اسم الکتاب : قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق المؤلف : ابن تيمية الجزء : 1 صفحة : 60
«فصل»
فإن قيل: إذا كان زيارة قبر غيره مستحبًّا، ولا يكره أن يقال: زرت قبره، فهو صلى الله عليه وسلم أحقّ بأن يكون زيارة //155ب// قبره مستحبًّا، ولا يكره أن يقال: زرتُ قبره، وقد ثبت لفظ زيارة القبور في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ /19ب/ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ» . وما في الصحيح أنه كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ» وفي لفظ: «ويَرْحَمُ [1] اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا [2] وَالْمُسْتَأْخِرِينَ» . وثبت في الصحيح أنه خرج إلى أهل البقيع فدعا لهم، وكذلك خرج إلى شهداء أحد. (3)
قيل: الكلام في مقدمتين:
في زيارة سائر القبور، ثم هل هو مثل غيره أو بينه وبين غيره فرقٌ؟
أما المقدمة الأولى: فقد اختلف العلماء في زيارة القبور على ثلاثة أقوال: [1] في الأصل وتبعه المطبوع: (يرحم) . والمثبت من خ2، والرواية التالية لنفس الحديث ص65، وهو الموافق لما في «صحيح مسلم» . [2] في الأصل وتبعه المطبوع زيادة: (ومنكم) . وهي ليست في خ2، ولا الرواية التالية لنفس الحديث، وليست في رواية «صحيح مسلم» ، ولعلها من تصرف ناسخ الأصل، فتم حذفها.
(3) في خ2 بيض الناسخ هنا بمقدار سطر ونصف، وكتب: (بياض) ، ولعله يشير للأصل الذي نقل عنه.
اسم الکتاب : قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق المؤلف : ابن تيمية الجزء : 1 صفحة : 60