responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنتخب من كتب شيخ الإسلام المؤلف : علوي السقاف    الجزء : 1  صفحة : 220
المباح بالنِّيَّة الحسنة يكون خيراً وبالنِّيَّة السَّيِّئة يكون شرّاً
(المباح، بالنية الحسنة يكون خيراً، وبالنية السيئة يكون شراً، ولا يكون فعل اختياري إلا بإرادة، ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: ((أحب الأسماء إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء: حارث وهمام، وأقبحها: حرب ومرة)) [1] .
وقوله: ((أصدق الأسماء: حارث وهمام)) ؛ لأن كل إنسان همام حارث، والحارث: الكاسب العامل، والهمام الكثير الهم - وهو مبدأ الإرادة- وهو حيوان، وكل حيوان حساس متحرك بالإرادة، فإذا فعل شيئاً من المباحات؛ فلا بد له من غاية ينتهي إليها قصده. وكل مقصود إما أن يقصد لنفسه، وإما أن يقصد لغيره؛ فإن كان منتهى مقصوده ومراده عبادة الله وحده لا شريك له، وهو إلهه الذي يعبده لا يعبد شيئاً سواه، وهو أحب إليه من كل ما سواه؛ فإن إرادته تنتهي إلى إرادته وجه الله، فيثاب على مباحاته التي يقصد الاستعانة بها على الطاعة، كما في ((الصحيحين)) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة)) [2] .
وفي ((الصحيحين)) عنه أنه قال لسعد بن أبي وقاص لما مرض بمكة وعاده: ((إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة،

[1] [صحيح] . رواه أبو داود في (الأدب، باب في تغيير الأسماء، 4950) ، وأحمد في ((المسند)) (4 / 345) ، والبخاري في ((الأدب المفرد)) (625 - صحيح الأدب المفرد) ؛ من حديث أبي وهب الجشمي رضي الله عنه، وأوله في ((صحيح مسلم)) (2132) .
[2] رواه البخاري في (النفقات، باب فضل النفقة على الأهل، 5351، وفي الإيمان، باب ما جاء أن الأعمال بالنية، 55) ، ومسلم في (الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد، 1002) ؛ من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه.
اسم الکتاب : المنتخب من كتب شيخ الإسلام المؤلف : علوي السقاف    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست