responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنتخب من كتب شيخ الإسلام المؤلف : علوي السقاف    الجزء : 1  صفحة : 128
الشَّرع المنزَّل والشَّرع المؤوَّل والشَّرع المبدَّل
(لفظ الشرع في هذه الأزمنة ((ثلاثة أقسام)) :
أحدها: الشرع المُنَزَّل، وهو الكتاب والسنة، واتباعه واجب، من خرج عنه وجب قتله، ويدخل فيه أصول الدين وفروعه، وسياسة الأمراء وولاة المال، وحكم الحكام، ومشيخة الشيوخ، وغير ذلك؛ فليس لأحد من الأولين والآخرين خروج عن طاعة الله ورسوله.
والثاني: الشرع المؤوَّل، وهو موارد النزاع والاجتهاد بين الأمة، فمن أخذ فيما يسوغ فيه الاجتهاد أقر عليه ولم يجب على جميع الخلق موافقته إلا بحجة لا مرد لها من الكتاب والسنة.
والثالث: الشرع المبدَّل، مثل ما يثبت من شهادات الزور، أو يُحكم فيه بالجهل والظلم بغير العدل والحق حكماً بغير ما أنزل الله، أو يُؤمر فيه بإقرار باطل لإضاعة حق، مثل أمر المريض أن يقر لوارث بما ليس بحق ليبطل به حق بقية الورثة؛ فإن الأمر بذلك والشهادة عليه محرمة، وإن كان الحاكم الذي لم يعرف باطن الأمر إذا حكم بما ظهر له من الحق لم يأثم؛ فقد قال سيد الحكام - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المتفق عليه: ((إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه؛ فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار)) [1] [2] .

[1] رواه البخاري في (الشهادات، باب من أقام البينة بعد اليمين 2680، وفي الحيل، باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت 6967، وفي الأحكام، باب موعظة الإمام للخصوم، 7169) ، ومسلم في (الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، 1713) ؛ من حديث أم سلمة رضي الله عنها.
[2] * ((مجموع الفتاوى)) (35 / 395 - 396) .
اسم الکتاب : المنتخب من كتب شيخ الإسلام المؤلف : علوي السقاف    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست