اسم الکتاب : المسائل والأجوبة المؤلف : ابن تيمية الجزء : 1 صفحة : 221
134- وقال شيخنا: الصواب أن الحج فُرِضَ سنة تسع أو عشر.
135- وقال في «شمول النصوص الأحكام» (لما تكلم شركًا له في عبد) [1] : وتنازعوا هل يسري [العتق] عقب العتاق أو لا يعتق حتى يؤدي الثمن؟ على قولين مشهورين، والأول هو المشهور في مذهب الشافعي وأحمد، والثاني / قول مالك، وقول في مذهب الشافعي وأحمد، وهو الصحيح في الدليل.
136- وقال في موضع آخر: من غلب على ماله الحلال جازت معاملته كما ذكره أصحاب الشافعي وأحمد، وإن غلب الحرام فهل معاملته محرمة أو مكروهة؟ على وجهين.
137- قال: وللعلماء قولان في الدراهم هل تتعين بالتعيين في العقود والقبوض حتى في الغصب والوديعة؟ فقيل: تتعين مطلقًا، كقول الشافعي وأحمد في إحدى [1] قال المحقق: كذا في الأصل، وفيه سقط ظاهر. اهـ. قلت: لعل صواب العبارة: (لما تكلم على حديث: «من أعتق شركًا له في عبد» ) .
اسم الکتاب : المسائل والأجوبة المؤلف : ابن تيمية الجزء : 1 صفحة : 221