responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل والأجوبة المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 197
كالبر والرز، أو يخرجون من التمر والشعير] لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض ذلك، فإن في الصحيحين عن ابن عمر أنه / قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعيرٍ، على كل صغيرٍ وكبيرٍ، ذكرٍ وأنثى، حرٍّ وعبدٍ من المسلمين» ؟ وهذه المسألة فيها قولان للعلماء [وهما روايتان عن أحمد، وأكثر العلماء] على أنه يُخْرج من قوت بلده، وهذا هو الصحيح، كما ذكر الله ذلك في الكفارة بقوله: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} .
90- وقال - رحمه الله -: السؤال محرَّمٌ إلاّ عند الحاجة إليه، وظاهر مذهب أحمد أنه لو وجد ميتةً عند الضرورة ويُمكِنه السؤال جاز له أكلُ الميتةِ، ولا يسأل الناس شيئًا، ولو ترك أكل الميتة وماتَ [ماتَ] عاصيًا، ولو ترك السؤالَ وماتَ لم يَمُتْ عاصيًا، والأحاديث في تحريم السؤال كثيرة جدًّا نحو بضعة عشر حديثًا في الصحاح والسنن، وفي سؤال الناس مفاسدُ: الذّلّ لهم، والشرك بهم، والإيذاء لهم، وفيها ظلم نفسه بالذل لغير الله - عزّ وجل - وظلمٌ الخلق بسؤالهم أموالهم، قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لابن عباس: «إذا سالتَ فاسألِ الله، وإذا استعنتَ فاستعنْ / بالله» .

اسم الکتاب : المسائل والأجوبة المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست