responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل والأجوبة المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 155
خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، ومع هذا فصلى بأنسٍ مرةً بالصبي اليتيم والمرأة خلفهما، فجعل المرأة وحدها صفًّا لأجل الحاجة، إذ كانت السنة في حقها أن لا تقف مع الرجال، والإمام يقف وحده لأجل الإمامة؛ فمن سوى بين الإمام والمرأة وبين الرجل المؤتم في الانفراد فقد خالف السنة، ومن جعل وقوف الفذ لا يجوز بحالٍ فقد خالف السنة، فعلم أن الاصطفاف أمر به - ونهى عن وقوف الرجل وحده - مأمور به مع القدرة، وأما مع الحاجة فوقوف الإنسان وحده خير له من أن يدع الجماعة، ونظائر هذا كثيرة، والله أعلم.
فصل
* في قتل الهوام في الصلاة؟

اسم الکتاب : المسائل والأجوبة المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست