responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 193
لا تحصل بحصول إعطاء [1] درهم فقط [2] .
، وأما القسم الثاني من [3] العموم فهو عموم الجميع [4] لأفراده كما يعم قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: [5]] [5] كل مشرك.
والقسم [6] الثالث من أقسام العموم: عموم الجنس لأعيانه كما يعم قوله: «لا يقتل مسلم بكافر» [7] جميع أنواع القتل والمسلم [8] والكافر.
إذا تبين هذا فالمخالفة المطلقة لا تحصل بالمخالفة في شيء ما إذا كانت الموافقة قد حصلت في أكثر منه [9] وإنما تحصل بالمخالفة في جميع الأشياء أو في غالبها، إذ المخالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة فلا يجتمعان، بل الحكم للغالب وهذا تحقيق جيد، لكنه [10] مبني على مقدمة وهو [11] أن المفهوم من لفظ المخالفة عند الإطلاق، يعم المخالفة في عامة

[1] في المطبوعة: إعطائه الدرهم.
[2] فقط: ساقطة من (أط) .
[3] في المطبوعة: من أقسام العموم.
[4] في المطبوعة: عموم الجنس. ولعله أصح، لكنه خلاف جميع النسخ المخطوطة.
[5] سورة التوبة: من الآية 5.
[6] في (ب ج) : والثالث. وفي (أط) : والثالث: عموم الجنس. .
[7] هذا جزء من حديث رواه البخاري في صحيحه: انظر: فتح الباري، كتاب العلم، باب كتابة العلم، حديث رقم (111) ، (1 / 204) ، والأحاديث (3047، 6903، 6915) ، ورواه الترمذي وقال: "حديث علي حديث حسن صحيح". انظر: سنن الترمذي، كتاب الديات، باب ما جاء: لا يقتل مسلم بكافر، حديث رقم (1412) ، (4 / 24، 25) تحقيق إبراهيم عطوة. كما روي الحديث في سائر السنن والمسانيد.
[8] في المطبوعة: المسلم والكافر.
[9] في (ج د) : في كثير منه.
[10] في (أط) : لكن.
[11] في المطبوعة: وهي. وهي أقرب للسياق لكنها خلاف النسخ الأخرى.
اسم الکتاب : اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست