responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى المؤلف : آل معمر، حمد بن ناصر    الجزء : 1  صفحة : 83
(فالجواب وبالله التوفيق) أن المشهور عند الحنابلة أن مثل هذا لا إعادة عليه أنه لا يجوز له تأخير صلاة الظهر إلى وقت العصر إذا كان ناوياً للجمع قال في الشرح الكبير وإذا كان معه ماء فأراقه قبل الوقت أو مر بماء قبل الوقت فتجاوزه وعدم الماء في الوقت صلى بالتيمم من غير إعادة وهو قول الشافعي وقال الأوزاعي إن ظن أنه يدرك الماء في الوقت كقولنا وإلا صلى بالتيمم وعليه الإعادة لأنه مفرط ولنا أنه يجب عليه استعماله أشبه ما لو ظن أنه يدرك الماء في الوقت وفي شرح منصور على المنتهى. من في الوقت أراقه أي الماء أو مر به وأمكنه الوضوء منه ولم يفعل وهو يعلم أنه لا يجد غيره أو باعه أو وهبه لتعلق حق الله تعالى بالمعقود عليه فلم يصح نقل الملك فيه كأضحية معينة ثم أن تيمم لعدم غيره ولم يقدر على رد البيع أو الموهوب وصلى لم يعد لأنه عادم للماء حال التيمم أشبه ما لو فعل ذلك قبل الوقت انتهى. فإذا كان لا يعيد إذا مر به في الوقت ولم ينو الجمع فكيف إذا كان ناوياً للجمع؟ والله سبحانه وتعالى أعلم
(المسألة الثالثة) رجل قضى رجلاً مثلاً جديدة[1] والذي عندهم أنها زينة وأخذت أياماً عنده يعيرها وترد عليه وأخرجها من يده وربما رفعها عند أهله ولما لم تعبر جاء بها للذي قضاه فأنكرها أن تكون جديدته التي دفعها إليه ولم تكن بينة فاليمين على من تكون.
(الجواب) أن الذي يظهر من كلامهم في هذه السورة أن القول قول الدافع بيمنه أنها ليست جديدته التي دفعها إذا كانت قد خرجت من يده وأما إذا لم تخرج من يده ففيها قولان في المذهب أحدهما وهو المشهور في المذهب أن القول قول المشتري مع يمينه قال في الانصاف لو باع سلعة بنقد أو غيره معين حال العقد وقبضه ثم أحضره وبه عيب وأدعى أنه الذي دفعه إليه المشتري وأنكر المشتري كونه الذي اشتراه به ولا بينة لواحد منهما فالقول قول المشتري مع يمينه لأن الأصل براءة ذمته وعدم وقوع العقد على هذا المعين ولو كان الثمن في الذمة ثم نقده المشتري أو قبضه من قرض أو سلم أو غير ذلك مما هو في ذمته ثم اختلفا كذلك ولا بينة فالقول قول البائع وهو القابض مع يمينه على الصحيح لأن القول في الدعاوي قول من الظاهر معه والظاهر مع البائع لأنه ثبت له في ذمة المشتري ما انعقد عليه العقد غير معين فلم يقبل قوله في ذمته -إلى أن قال- ومحل الخلاف إذا لم يخرج عن يده انتهى. ومراده أنه إذا أخرجه البائع من يده كما في الصورة المسؤول عنها فالقول قول المشتري وهو الدافع بلا خلاف عندهم والله أعلم.
(المسألة الرابعة) باع رجل ثمرة بعد بدو صلاحها بشرط القطع لنفي الضمان لا حقيقة الشرط هل يصح ذلك وينتفي عنه الضمان أم لا؟

[1] الجديد نقد متداول بنجد، وزينة جيدة ويعبرها يدفعها إلى الناس ورفعها عند أهله حفظها عندهم فحاصل السؤال أن رجلاً دفع نقداً جيداً إلى آخر فتصرف به أخذاً ورداً وربما حفظيه عند أهله ثم في آخر الأمر وقفت فأنكرها صاحبها ولم تكن بينة فعلى من تكون اليمين؟
اسم الکتاب : مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى المؤلف : آل معمر، حمد بن ناصر    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست