اسم الکتاب : مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى المؤلف : آل معمر، حمد بن ناصر الجزء : 1 صفحة : 82
واختاره صاحب المحرر وذكر أن أصول الأئمة تقتضي ذلك وصرح به منهم جماعة وأنه ظاهر رواية الأثرم ويخرج على الروايتين الجهر والقنوت وتكبير العيد وصلاة الجنازة وعلى الأولى يعني الرواية الأولى المشهورة أن ما يدركه المسبوق مع الإمام آخر صلاته إن أدرك من رباعية أو مغرب ركعة تشهد عقب قضاء أخرى وفاقاً لأبي حنيفة ومالك في إحدى الروايتين له كالرواية الثانية انتهى.
وفي القواعد الفقهية لما ذكر ما ينبني على الروايتين من الفوائد الفائدة الرابعة مقدرة القراءة وللأصحاب في ذلك طريقان أحدهما أنه أدرك ركعتين من الرباعية أنه يقرأ في المقضيتين بالحمد وسورة معها على كل الروايتين قال ابن أبي موسى لا يختلف قوله في ذلك والطريق الثاني بناؤه على الروايتين فإن قلنا ما يقضيه أول صلاته فكذلك وإلا اقتصر فيه على الفاتحة وهي طريقة القاضي ومن بعده وذكره ابن أبي موسى تخريجاً ونص عليه أحمد في رواية الأثرم وأومأ إليه في رواية حرب وأنكر صاحب المحرر الرواية الأولى قال لا يتوجه إلا على رأي من يرى قراءة السورة في كل ركعة أو على رأي من يرى قراءة السورة في الأخريين إذا نسيها في الأوليين انتهى ملخصاً والله أعلم.
والذي يترجح عندنا أن ما أدركه المسبوق أول صلاته لأن الرواية من روى فأتموا أكثر وأصح عند كثير من أهل الحديث مع أن رواية فاقضوا لا تخالف رواية فأتموا لأن القضاء يرد في اللغة بمعنى التمام كما قال تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ} وقال: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ} وقال في الفتح قوله صلى الله عليه وسلم: "وما فاتكم فأتموا" أي أكملوا هذا هو الصحيح في رواية الزهري ورواية ابن عيينة بلفظ فاقضوا وحكم مسلم عليه بالوهن في هذه اللفظة مع أنه خرج إسناده في صحيحه لكنه لم يسق لفظه قال والحاصل أن أكثر الروايات وردت بلفظ فأتموا وأقلها بلفظ فاقضوا وإنما تظهر فائدة ذلك أن جعلنا بين القضاء والإتمام مغايرة لكن إذا كان مخرج الحديث واحداً واختلف في لفظة منه وأمكن رد الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى وهنا كذلك لأن القضاء وإن كان يطلق على الفائت غالباً لكنه يطلق على الأداء أيضاً ويرد بمعنى الفراغ كقوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ} الآية ويرد لمعاني أخر فيحمل قوله هنا فاقضوا على معنى الأداء أو الفراغ فلا يغاير قوله فأتموا فلا حجة فيه لمن تمسك برواية فاقضوا على أن ما أدركه المأموم مع الإمام هو آخر صلاته حتى استحب له الجهر في الركعتين الأخريين وقراءة السورة وترك القنوت بل هو أولها وإن كان آخر صلاة إمامه لأن الآخر لا يكون إلا عن شيء تقدم وأوضح دليل على ذلك أنه يجب عليه أن يتشهد في آخر صلاته على كل حال فلو كان ما يدركه مع الإمام آخراً له لما احتاج إلى إعادة التشهد انتهى ملخصاً فظهر لك أن هذا القول هو الراجح سبحانه وتعالى أعلم.
(المسألة الثانية) رجل في سفر ودخل عليه وقت الزوال وهو عادم الماء فأخر صلاة الظهر ناوياً التأخير إلى العصر فوجد الماء في وقت الظهر ولم يستعمله فلما جاء وقت العصر إذا هو عادم للماء.
اسم الکتاب : مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى المؤلف : آل معمر، حمد بن ناصر الجزء : 1 صفحة : 82