responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى المؤلف : آل معمر، حمد بن ناصر    الجزء : 1  صفحة : 81
وأما بيع الواجب بالساقط فكما لو كان لرجل دراهم في ذمة رجل آخر فجعل الدراهم سلماً في طعام في ذمته فقد وجب له عليه دين وسقط عنه دين غيره وقد حكى ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم على ألا يجوز وليس في ذلك إجماع بل قد أجازه بعض العلماء لكن القول بالمنع هو قول الجمهور والله أعلم.
وأما البيعتان في بيعة فالمشهور عن أحمد أنه اشترط أحد المتعاقدين على صاحبه عقداً آخر كبيع أو إجارة أو صرف الثمن أو قرض ونحو ذلك وعنه البيعتان في بيعة إذا باعه بعشرة نقداً أو عشرين نسيئة وقال في العمدة البيعتان في بيعة أن يقول بعتك هذا بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا انتهى.
فجمع بين الروايتين وجعل كل الصورتين داخلاً في معنى بيعتين في بيعة والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

الرسالة الثانية عشرة
في مسائل مختلفة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.
(أما بعد) المسألة الأولى مسبوق دخل مع الإمام ولم يعلم هل هو في أول الصلاة فيستفتح ويقرأ سورة أم في آخرها فيسكت؟
(الجواب) أن أهل العلم اختلفوا في ذلك على قولين هما روايتان عن أحمد (احداهما) أن ما يدركه مع الإمام آخر صلاته وما يقضيه أولها قال في الشرح الكبير هذا هو المشهور في المذهب يروى ذلك عن ابن عمر ومجاهد وابن سيرين ومالك والثوري وحكى عن الشافعي وأبي حنيفة وأبي يوسف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وما فاتكم فاقضوا" متفق عليه فالمقضي هو الفائت فعلى هذا ينبغي أن يستفتح ويستعيذ ويقرأ السورة (القول الثاني) أن ما يدركه مع الإمام أول صلاته والمقضي آخرها وهو الرواية الثانية عن أحمد قال في الشرح وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز وإسحاق وهو قول الشافعي ورواية عن مالك واختاره ابن المنذر لقوله عليه السلام: "وما فاتكم فأتموا" فعلى هذه الرواية لا يستفتح فأما الاستعاذة فإن قلنا تسن في كل ركعة استعاذ وإلا فلا وأما السورة بعد الفاتحة فيقرؤها على كل حال قال شيخنا لا أعلم خلافاً بين الأئمة الأربعة في قراءة الفاتحة وسورة وهذا مما يقوي الرواية الأولى انتهى. وقال في الفروع وقيل يقرأ السورة مطلقاً ذكر الشيخ أنه لا يعلم فيه خلافاً بين الأئمة الأربعة وذكر ابن أبي موسى المنصوص عليه وذكره الآجري عن أحمد وبنى قراءتها على الخلاف ذكره ابن هبيرة وفاقا وجزم به جماعة

اسم الکتاب : مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى المؤلف : آل معمر، حمد بن ناصر    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست