responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان المؤلف : الفوزان، صالح بن فوزان    الجزء : 1  صفحة : 327
في أصح قولي العلماء، وهو الذي تعضده الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة، فهذه المرأة إذا أصرت على ترك الصلاة، وترك الصيام، فإنه لا يجوز لك أن تبقيها في عصمتك؛ لأنها ليست بمسلمة، والمسلم لا يجوز له نكاح الكافرة غير الكتابية.
أما الحلف بغير الله فهذا شرك أصغر يجب التوبة منه والابتعاد عنه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» ، وفي حديث آخر: «من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت» .
والحلف بغير الله شرك أصغر يجب على المسلم أن يتوب منه، وأن يقتصر على الحلف بالله عز وجل؛ لأن الحلف تعظيم، والتعظيم حق الله سبحانه وتعالى.
أما إذا كان يقصد بأهله مثلًا أهل بيته من إخوانه ووالديه، فإنه يجب عليه مناصحتهم والإنكار عليهم.
فإذا لم ينتصحوا وأصروا على ترك الصلاة وترك الصيام فإنه يجب عليه أن يفارقهم، وأن يهجرهم؛ لقوله تعالى: {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ} [المجادلة: 22] الآية.
***

اسم الکتاب : مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان المؤلف : الفوزان، صالح بن فوزان    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست