responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان المؤلف : الفوزان، صالح بن فوزان    الجزء : 1  صفحة : 326
أما قضية إذا مات على هذه الحالة، مات وهو كافر - والعياذ بالله - فالمسلم لا يتولى الكافر، وإنما يتولاه أقاربه الكفار، قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ} [الممتحنة: 13] ، فيتولاه أقاربه الكفار إن كان له أقارب من الكفار، وإذا لم يكن له أقارب من الكفار فإنه يدفن بعيدًا عن مقبرة المسلمين، يوارى بالتراب، ولا يغسل ولا يصلى عليه، بل يدفن بثيابه في مدفن معتزل عن مقبرة المسلمين من باب المواراة بجثته لكي لا يتأذى بها الناس؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى قتلى بدر في القليب، فيجب أن يوارى ولا يقبر في مقابر المسلمين.
***
سؤال: أهلي لا يصلون ولا يصومون ويحلفون بغير الله، وقد عجزت في نصحهم فهل يجوز مفارقتهم نهائيًا، مع علمي أن لهم حقوق الطاعة علي، ماذا أفعل؟ أرجو نصحي بما ترونه، وفقكم الله.
الجواب: إذا كان يقصد بأهله زوجته، وأنها لا تصلي ولا تصوم، فهذه يجب عليه مناصحتها وأمرها بالصلاة والصيام، وبالتزام الشريعة وأدائها كما أوجب الله عليها، فإن امتثلت وتابت إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يُبقيها عنده، أما إذا أصرت على الامتناع عن الصلاة وعن الصيام، فهذه غير مسلمة، لا يجوز له إمساكها؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: 10] ، والتي تترك الصلاة متعمدة لا شك أنها كافرة.
وإن كانت لا تقر بوجوبها، فكفرها مجمع عليه بين أهل العلم، وإن كانت مقرة بوجوبها ولكنها تتركها تكاسلًا وتهاونًا بها، فكذلك هي كافرة

اسم الکتاب : مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان المؤلف : الفوزان، صالح بن فوزان    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست