responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 59
وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» فَمُعَاشَرَتُهُ لَهَا عَقِبَ وِلَادَتِهَا نِكَاحٌ صَحِيحٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَفَاسِدٌ عِنْدَنَا بَلْ لَيْسَتْ نِكَاحًا بِالْكُلِّيَّةِ، وَعِنْدَنَا النِّكَاحُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ كَالْمُتَّفَقِ عَلَى صِحَّتِهِ فِي لُحُوقِ الطَّلَاقِ، وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى - أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

[طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا رَجْعِيًّا وَرَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فِي نَظِير الْبَرَاءَةِ وَرَاجَعَهَا لَهُ شَافِعِيٌّ وَعَاشَرَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا رَجْعِيًّا، وَرَاجَعَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا فِي نَظِيرِ الْبَرَاءَةِ، وَرَاجَعَهَا لَهُ شَافِعِيٌّ، وَعَاشَرَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَهَلْ يَلْحَقُ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: حَيْثُ صَحَّتْ الرَّجْعَةُ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - لَحِقَهَا طَلَاقُهُ لِمَا تَقَدَّمَ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ فِي شِدَّةِ مَرَضِهِ اسْقِينِي، وَلَمَّا أَتَتْهُ بِالْمَاءِ قَالَ: تَغِيبِي عَلَيَّ تَكُونِي طَالِقًا، ثُمَّ لَمَّا صَحَّ أَخْبَرَتْهُ هِيَ، وَامْرَأَةٌ بِأَنَّهُ طَلَّقَهَا فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ بِهِ، وَذَهَبَ لِفَقِيهٍ رَاجَعَهَا لَهُ فَهَلْ تَلْزَمُهُ طَلْقَةٌ أَوْ أَكْثَرُ أَوْ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ، وَهَلْ يُعَدُّ ذَهَابُهُ لِلْمُفْتِي لِلرَّجْعَةِ إجَازَةً لِطَلَاقِهَا.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَمْ يَلْزَمْهُ الطَّلَاقُ الَّذِي أَوْقَعَهُ فِي مَرَضِهِ مِنْ غَيْرِ شُعُورٍ بِهِ لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِ إذْ ذَاكَ، وَهُوَ شَرْطٌ فِي لُزُومِهِ، وَقَدْ صَرَّحَ فِي الْمُخْتَصَرِ بِذَلِكَ فَقَالَ: أَوْ هَذَى لِمَرَضٍ، وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ كَأَنْ خَرَّفَ لِمَرَضٍ، وَلَا يُعَدُّ ذَهَابُهُ الْمَذْكُورُ إجَازَةً لَهُ لِبِنَائِهِ عَلَى اعْتِقَادِ اللُّزُومِ، وَقَدْ تَبَيَّنَ عَدَمُهُ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ أَقَامَ بِمِصْرَ مَعَ أَبِيهِ، وَأُمُّهُ فِي الرِّيفِ فَذَهَبَ لَهَا أَبُوهُ، وَرَجَعَ بِلَا شَيْءٍ، وَمَرِضَ عِنْدَهُ فَتَضَجَّرَ مِنْ كُلْفَتِهِ، وَقَالَ: جِئْت بِلَا شَيْءٍ خَوْفًا أَنْ آكُلَ مِنْهُ، وَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ إنْ بَعَثَتْ أُمُّهُ شَيْئًا فَلَا يَأْكُلُ مِنْهُ فَهَلْ إذَا سَافَرَ، وَأَكَلَ مِمَّا عِنْدَهَا لَا يَحْنَثُ، وَكَذَا إنْ تَزَوَّدَ مِنْهُ أَوْ زَرَعَ أَرْضَهَا أَوْ أَرْضَ غَيْرِهَا بِبَذْرِهَا
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ نَوَى بِحَلِفِهِ قَطْعَ الْمِنَّةِ حَنِثَ بِجَمِيعِ مَا ذُكِرَ، وَإِلَّا فَلَا، وَالسِّيَاقُ لَا يَدُلُّ عَلَيْهَا بَلْ عَلَى أَنَّ الْحَامِلَ عَلَيْهِ مُجَرَّدُ الْغَضَبِ، وَرُؤْيَةُ التَّقْصِيرِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي زَوْجَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ، وَامْتَنَعَتْ مِنْ الرُّجُوع لَهُ فَهَلْ تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا، وَكِسْوَتُهَا مَا دَامَتْ كَذَلِكَ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ قَدَرَ الزَّوْجُ عَلَى رَدِّهَا لِبَيْتِهِ، وَلَوْ بِالْحُكْمِ، وَلَمْ يَفْعَلْ فَلَا تَسْقُطُ عَنْهُ نَفَقَتُهَا، وَلَا كِسْوَتُهَا، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ لِحَمِيَّةِ قَوْمِهَا، وَعَدَمِ نُفُوذِ الْحُكْمِ فِيهِمْ سَقَطَتْ عَنْهُ نَفَقَتُهَا، وَكِسْوَتُهَا مَا دَامَتْ كَذَلِكَ هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُتَيْطِيُّ، وَوَقَعَ بِهِ الْحُكْمُ، وَهَذَا إنْ لَمْ تَخْرُجْ لِظُلْمِ حَقِّهَا، وَإِلَّا فَلَهَا النَّفَقَةُ، وَلَوْ عَجَزَ عَنْ رَدِّهَا، وَمَحَلُّهُ أَيْضًا إنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَلَهَا النَّفَقَةُ، وَلَوْ عَجَزَ عَنْ رَدِّهَا، وَقَالَ أَبُو عِمْرَانَ: أَسْتَحْسِنُ فِي هَذَا الزَّمَانِ أَنْ يُقَالَ لَهَا: إمَّا أَنْ تَرْجِعِي إلَى بَيْتِك، وَتُحَاكِمِي زَوْجَك، وَتُنْصِفِيهِ، وَإِلَّا فَلَا نَفَقَةَ لَك لِتَعَذُّرِ الْأَحْكَامِ، وَالْإِنْصَافِ فِي هَذَا الزَّمَانِ، وَهَذَا فِيمَنْ خَرَجَتْ لِمَوْضِعٍ مَعْلُومٍ فَإِنْ خَرَجَتْ لِغَيْرِ مَعْلُومٍ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست