responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 58
النَّازِلَ بِالْوَلَدِ قَدْ يَكُونُ مَقْصُورًا عَلَيْهِ، وَقَدْ يَتَعَدَّى لِلْوَالِدِ فَهُوَ فِي غَيْرِ قَتْلِهِ مَعْرُوضٌ لِلْأَمْرَيْنِ فَقَوْلُ أَصْبَغَ فِي الْقَاصِرِ عَلَى الْوَلَدِ لَا فِي الْمُتَعَدَّى لِلْأَبِ، وَقَوْلُ اللَّبِيدِيِّ إنَّمَا هُوَ فِي الْمُتَعَدَّى لِلْأَبِ أَمَّا فِي قَتْلِهِ فَلَا شَكَّ فِي لُحُوقِهِ لِلْأَبِ، وَالْأُمِّ، وَالْوَلَدِ، وَالْأَخِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ فَلَا يَنْبَغِي حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى الْخِلَافِ بَلْ عَلَى التَّفْصِيلِ بِحَسْبِ الْأَحْوَالِ اهـ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ ادَّعَى عَلَيْهِ شَيْخُ بَلَدِهِ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَجُلٍ آخَرَ فِي دَارِهِ، وَتَكَلَّمَ هُوَ، وَهَذَا الرَّجُلُ فِي حَقِّ شَيْخِ الْبَلَدِ الْمَذْكُورِ فِي يَوْمٍ مُعَيَّنٍ، وَدَارٍ مُعَيَّنَةٍ فَلِشِدَّةِ خَوْفِهِ مِنْ شَيْخِ الْبَلَدِ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ إنَّهُ مَا تَكَلَّمَ مَعَ هَذَا الرَّجُلِ فِي حَقِّهِ مُطْلَقًا فِي لَفْظِهِ، وَقَصَدَ أَنَّهُ مَا تَكَلَّمَ مَعَهُ فِي هَذَا الْيَوْمِ الْمُعَيَّنِ، وَلَا فِي تِلْكَ الدَّارِ الْمُعَيَّنَةِ فَهَلْ، وَالْحَالَةُ هَذِهِ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ عَمَلًا بِنِيَّتِهِ سِيَّمَا، وَهُوَ خَائِفٌ مِنْ حُصُولِ الضَّرْبِ، وَالسِّجْنِ لَوْ لَمْ يَحْلِفْ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ، وَالْحَالَةُ هَذِهِ لِلْإِكْرَاهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ النُّصُوصُ بِذَلِكَ، وَالنِّيَّةُ الْمَذْكُورَةُ لَوْ تَجَرَّدَتْ عَنْ الْإِكْرَاهِ قُبِلَتْ فِي الْفَتْوَى دُونَ الْقَضَاءِ لِمُخَالَفَتِهَا لِظَاهِرِ لَفْظِهِ مُخَالَفَةً قَرِيبَةً مِنْ الْمُسَاوَاةِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ فَإِنْ رَجَحَ عَدَمُهَا، وَقَرُبَتْ كَبِقَدَمِهِ فِي لَا يَطَؤُهَا، وَشَهْرٍ لَا فِي كَلَّمَهُ، وَتَوْكِيلِهِ فِي لَا يَفْعَلْ كَذَا، وَسَمْنُ ضَأْنٍ فِي لَا آكُلُ سَمْنًا قُبِلَتْ إلَّا أَنْ تَرْفَعَهُ الْبَيِّنَةُ أَوْ يُقِرَّ فِي الطَّلَاقِ، وَالْعِتْقِ الْمُعَيَّنِ اهـ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ فَقَالَ أَبُوهَا: اُكْتُبُوا حَقَّهَا عَلَيَّ فَهَلْ يَسْقُطُ أَوْ لَا؟
فَأَجَبْت: بِأَنَّهُ لَا يَسْقُطُ، وَتَأْخُذُهُ مِنْ أَبِيهَا إنْ ثَبَتَ قَوْلُهُ الْمَذْكُورُ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ، وَلَا يُرْجَعُ بِهِ عَلَى الزَّوْجِ إلَّا لِعُرْفٍ، وَإِلَّا أَخَذَتْهُ مِنْ الزَّوْجِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ، وَلَا يَرْجِعُ الْمُلْتَزِمُ عَلَى الزَّوْجِ إلَّا لِعُرْفٍ اهـ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ تَشَاجَرَ مَعَ زَوْجَتِهِ، وَطَلَبَتْ مِنْهُ طَلَاقَهَا فَامْتَنَعَ، ثُمَّ اتَّهَمَهُ جَارُهُ بِشَيْءٍ، وَاسْتَحْلَفَهُ فَتَوَضَّأَ، وَأَرَادَ الْحَلِفَ بِاَللَّهِ فَقَالَ لَهُ: احْلِفْ بِالطَّلَاقِ فَحَلَفَ بِهِ فَقَالَتْ زَوْجَةُ الْحَالِفِ: هُوَ الَّذِي أَخَذَ الشَّيْءَ، وَحَلَفَتْ عَلَى ذَلِكَ فَهَلْ لَا يَلْزَمُهُ الشَّيْءُ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَا يَلْزَمُهُ الشَّيْءُ لِعَدَمِ اعْتِبَارِ شَهَادَةِ زَوْجَتِهِ لِقُصُورِهَا عَنْ النِّصَابِ الشَّرْعِيِّ الَّذِي يَثْبُتُ بِهِ الْمَالُ، وَهُوَ عَدْلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا وَيَمِينٌ، وَلِعَدَاوَتِهَا لَهُ، وَاتِّهَامِهَا بِالرَّغْبَةِ فِي فِرَاقِهِ، وَلَا يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ مَا دَامَ مُتَيَقِّنًا أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ ذَلِكَ الشَّيْءَ، وَلَا عِبْرَةَ بِشَهَادَةِ زَوْجَتِهِ عَلَيْهِ بِأَخْذِهِ، وَلَا بِحَلِفِهَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَدَيْنٌ إنْ ادَّعَى مُمْكِنًا فَلَا شَيْءَ عَلَى حَالِفَيْنِ تَنَاقَضَا، وَطَلَّقَ عَلَى غَيْرِ الْجَازِمِ اهـ.
نَعَمْ إنْ عَلِمَتْ الزَّوْجَةُ أَنَّهُ أَخَذَ الشَّيْءَ، وَكَانَ الطَّلَاقُ الَّذِي حَلَفَ بِهِ بَائِنًا حَرُمَ عَلَيْهَا تَمْكِينُهُ مِنْ نَفْسِهَا، وَوَجَبَ عَلَيْهَا الِافْتِدَاءُ مِنْهُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَلَا تَتَزَيَّنُ مَنْ عَلِمَتْ بِبَيْنُونَتِهَا إلَّا مُكْرَهَةً، وَلْتَفْتَدِ مِنْهُ، وَهَلْ تَقْتُلُهُ إنْ لَمْ يَنْتَهِ خِلَافٌ اهـ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: عَلَيْهِ الطَّلَاقُ لَا تَدْخُلِي مَحِلَّ كَذَا، وَدَخَلَتْهُ نَاسِيَةً مُتَوَجِّعَةً لِلْوِلَادَةِ، ثُمَّ وَلَدَتْ بِالْقُرْبِ ثُمَّ رَاجَعَهَا بِصِيغَةِ الرَّجْعَةِ بِلَا عَقْدٍ، وَعَاشَرَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا، وَعَاشَرَهَا فَمَا الْحُكْمُ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَزِمَهُ الطَّلَاقُ الثَّانِي لِعَدَمِ حِنْثِهِ بِدُخُولِهَا نَاسِيَةً عِنْدَ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - لِحَدِيثٍ «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ، وَالنِّسْيَانُ

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست