responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 46
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ تَلْزَمُهُ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ إنْ لَمْ يَنْوِ أَكْثَرَ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: إنْ دَخَلْتُ الْبَيْتَ، وَوَجَدْتُ فِيهِ شَيْئًا مِنْ مَتَاعِك، وَلَمْ أُكَسِّرْهُ عَلَى رَأْسِك فَأَنْت طَالِقٌ فَدَخَلَ الْبَيْتَ فَلَمْ يَجِدْ فِيهِ إلَّا هَوْنًا فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ؟ فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ وَقَعَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ إنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ تُخَصِّصُ الْمَتَاعَ بِمَا يُمْكِنُ كَسْرُهُ عَلَى الرَّأْسِ، وَلَا بِسَاطَ كَذَلِكَ، وَهَذَا مِنْ فُرُوعِ قَوْلِ الْمُخْتَصَرِ، وَحَنِثَ إنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ، وَلَا بِسَاطَ يُفَوِّتُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَلَوْ لِمَانِعٍ عَادِي، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ قَبِلَ شَيْئًا مِنْ آخَرَ ظَانًّا هِبَتَهُ لَهُ، وَأَرَادَ آخَرُ أَخْذَهُ مِنْهُ فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَا يُعْطِيهِ لِأَحَدٍ، وَلَا يُخْرِجُهُ مِنْ يَدِهِ إلَّا قَهْرًا عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَ دَافِعُ الشَّيْءِ، وَادَّعَى أَنَّهُ، وَدِيعَةٌ فَهَلْ إنْ أَعْطَاهُ لَهُ لَا يَحْنَثُ؛ لِأَنَّهُ حَلَفَ مُعْتَقِدًا الْمِلْكِيَّةَ، وَهَلْ إنْ وَضَعَهُ فِي صُنْدُوقِهِ أَوْ جَيْبِهِ لَا يَحْنَثُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ أَعْطَاهُ لَهُ طَائِعًا حَنِثَ؛ لِأَنَّ حَلِفَهُ مُعْتَقِدًا الْمِلْكِيَّةَ لَغْوٌ، وَاللَّغْوُ لَا يُفِيدُ فِي الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ، وَلَا يَحْنَثُ بِوَضْعِهِ فِي صُنْدُوقِهِ أَوْ جَيْبِهِ لِدُخُولِهِمَا فِي مُسَمَّى الْيَدِ عُرْفًا، وَهُوَ الْمِلْكُ، وَالْحَوْزُ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ حَلَفَ عَلَى خَادِمِهِ بِالطَّلَاقِ أَنْ لَا يَدْخُلَ الدَّارَ، وَادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ قَصَدَ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا مَعَ بَقَائِهِ كَمَا كَانَ مِنْ الْمَعِيشَةِ سَوِيَّةً فَهَلْ يَنْفَعُهُ هَذَا الْقَصْدُ أَوْ الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ الصَّادِرِ مِنْهُ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ؟ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ يَنْفَعُهُ هَذَا الْقَصْدُ فِي الْفُتْيَا دُونَ الْقَضَاءِ لِتَبَادُرِ الْعُمُومِ مِنْ لَفْظِهِ فَالْخُصُوصُ الْمَقْصُودُ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ لَفْظِهِ، وَكُلُّ مَا كَانَ كَذَلِكَ تُقْبَلُ فِيهِ النِّيَّةُ الْمُخَصِّصَةُ إلَّا عِنْدَ الْقَاضِي إذَا كَانَ الْحَلِفُ بِطَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ مُعَيَّنٍ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَاعْتُبِرَتْ نِيَّةُ الْحَالِفِ مُعَمِّمَةً كَمُخَصِّصَةٍ، وَمُقَيِّدَةً فِي اللَّهِ، وَغَيْرِهَا، وَإِنْ بِقَضَاءٍ إنْ أَمْكَنَتْ بِالسَّوَاءِ عُرْفًا كَكَوْنِهَا مَعَهُ فِي لَا يَتَزَوَّجُ حَيَاتَهَا، وَفُلَانٌ فِي أَحَدِ عَبِيدِي فَإِنْ رَجَحَ عَدَمُهَا، وَقَرُبَتْ فِي الْجُمْلَةِ كَبِقَدَمِهِ فِي لَا يَطَؤُهَا، وَشَهْرٍ فِي لَا أُكَلِّمُهُ، وَتَوْكِيلُهُ فِي لَا يَفْعَلُ كَذَا، وَسَمْنُ ضَأْنٍ فِي لَا آكُلُ سَمْنًا قُبِلَتْ إلَّا أَنْ تَرْفَعَهُ الْبَيِّنَةُ بِالْحَلِفِ، وَالْفِعْلِ أَوْ يُقِرَّ بِلَا بَيِّنَةٍ، وَيَدَّعِي عَدَمَ الْحِنْثِ مُسْتَنِدًا لِهَذِهِ النِّيَّةِ فِي الطَّلَاقِ، وَالْعِتْقِ فَلَا تَنْفَعُهُ اهـ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ، وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ بَاعَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ، وَبَيْنَ غَيْرِهِ بِلَا إذْنِهِ، وَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ إنَّهُ لَا يَأْخُذُ إلَّا ثَمَنَهُ فَهَلْ إذَا رُدَّتْ السِّلْعَةُ أَوْ مَا يَخُصُّ الشُّرَكَاءَ مِنْهَا يَحْنَثُ، وَإِلَّا فَلَا أَوْ هُوَ حَانِثٌ بِمُجَرَّدِ الْحَلِفِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ كَانَتْ الشَّرِكَةُ لِلتِّجَارَةِ عَلَى وَجْهِ الْمُفَاوَضَةِ فَالْبَيْعُ لَازِمٌ لِبَاقِي الشُّرَكَاءِ، وَلَا يَحْنَثُ إلَّا إنْ أَقَالَ مِنْهَا، وَإِنْ كَانَتْ لِلْقُنْيَةِ أَوْ عَلَى وَجْهِ الْعِنَانِ، وَرُدَّتْ هِيَ أَوْ مَا يَخُصُّ الشُّرَكَاءَ حَنِثَ، وَإِلَّا فَلَا، وَلَا يَحْنَثُ بِمُجَرَّدِ الْحَلِفِ بَلْ يَنْتَظِرُ

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست