responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 45
الصَّادِرُ مِنْهُ أَوَّلًا فِي نَظِيرِ الْبَرَاءَةِ بَائِنًا، وَإِذَا قُلْتُمْ بِذَلِكَ، وَعَقَدَ عَلَيْهَا ثَانِيًا فَهَلْ يَكُونُ الْعَقْدُ صَحِيحًا لَازِمًا، وَلَيْسَ عَلَيْهِ حَرَجٌ فِي ذَلِكَ، وَإِذَا قُلْتُمْ نَعَمْ فَمَاذَا يَتَرَتَّبُ عَلَى مَنْ قَالَ بِفَسَادِهِ، وَرَجَمَ الزَّوْجَ أَفِيدُوا الْجَوَابَ فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ بِقَوْلِهِ حِينَ ذِكْرِهَا لَهُ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ مِنْ طَلَاقِهَا فِي نَظِيرِ إبْرَاءِ وَالِدِهَا لَهُ مِنْ صَدَاقِهَا هِيَ طَالِقٌ بِالثَّلَاثِ هِيَ مُحَرَّمَةٌ؛ لِأَنَّهَا بَانَتْ مِنْهُ، وَالْبَائِنُ لَا تَطْلُقُ لِعَدَمِ الْعِصْمَةِ الَّتِي هِيَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الطَّلَاقِ، وَإِذَا عَقَدَ عَلَيْهَا ثَانِيًا صَحَّ عَقْدُهُ، وَلَزِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ حَرَجٌ إنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ مِنْهُ عَلَى الْخُلْعِ مَا يُكْمِلُ بِهِ ثَلَاثًا، وَمَنْ قَالَ بِفَسَادِهِ، وَرَجْمُ الزَّوْجِ مُسْتَحَقٌّ لِلْأَدَبِ اللَّائِقِ بِحَالِهِ مِنْ تَوْبِيخٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ ضَرْبٍ لِتَجَرُّئِهِ عَلَى أَحْكَامِ اللَّهِ تَعَالَى، وَتَخْلِيطِهِ فِيهَا إلَّا أَنْ يَثْبُتَ بِنَقْلٍ صَحِيحٍ قَوْلٌ فِي أَحَدِ الْمَذَاهِبِ الثَّلَاثَةِ الْبَاقِيَةِ مُعْتَمَدٌ بِأَنَّ طَلَاقَ الْخُلْعِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ غَيْرُ وَاقِعٍ أَوْ رَجْعِيٌّ، وَيَكُونُ الْقَوْلُ الصَّادِرُ مِنْ الزَّوْجِ فِي الْعِدَّةِ فَإِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ لَزِمَهُ تَمَامُ الثَّلَاثِ لِمُرَاعَاةِ الْخِلَافِ، وَكَانَ عَقْدُهُ الثَّانِي فَاسِدًا، وَلَكِنْ لَا يَسْتَحِقُّ الرَّجْمَ إلَّا إذَا كَانَ عَالِمًا بِذَلِكَ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَجَازَ أَيْ الْخُلْعُ مِنْ الْغَيْرِ مِنْ مَالِهِ أَوْ مَالِهَا بِإِذْنِهَا كَبِغَيْرِهِ لِلْمُجْبَرِ، وَلَوْ وَصِيًّا.

[قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ سَافَرْتِ مِصْرَ لَأُخَلِّصُك فَهَلْ إذَا سَافَرَتْ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: إنْ سَافَرْتِ مِصْرَ لَأُخَلِّصُك، فَهَلْ إذَا سَافَرَتْ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ؟ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ إذَا سَافَرَتْ مِصْرَ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ بِالصِّيغَةِ الْمَذْكُورَةِ؛ لِأَنَّ مَدْلُولَهَا تَعْلِيقُ إيقَاعِ الطَّلَاقِ لَا وُقُوعُهُ، فَإِنْ نَوَى بِهَا تَعْلِيقَ الْوُقُوعِ لَزِمَهُ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

[امْرَأَة جَاءَتْ بِوَرَقَةِ مَكْتُوبٌ فِيهَا طَلَاقُهَا فَهَلْ يُعْمَلُ بِهَا]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي امْرَأَةٍ جَاءَتْ بِوَرَقَةٍ مَكْتُوبٌ فِيهَا طَلَاقُهَا فَهَلْ يُعْمَلُ بِهَا؟ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ كَانَتْ الْوَرَقَةُ بِخَطِّ الزَّوْجِ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ فَطِنَيْنِ عَارِفَيْنِ مُتَيَقِّنَيْنِ أَنَّهُ خَطَّهُ بِنَفْسِهِ عُمِلَ بِهَا، وَكَذَا إنْ كَانَتْ وَثِيقَةَ حَاكِمٍ شَرْعِيٍّ عَلَيْهَا عَلَامَةُ الثُّبُوتِ، وَإِلَّا فَلَا يُعْمَلُ بِهَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَجَازَ عَدْلَانِ عَلَى خَطِّ مُقِرٍّ مُطْلَقًا، وَلَوْ فِي غَيْرِ الْمَالِ كَطَلَاقٍ إنْ تَيَقَّنَتْ أَنَّهُ خَطُّهُ بِعَيْنِهِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ مِنْ الْفَطِنِ الْعَارِفِ بِالْخُطُوطِ اهـ.
وَفِي فَتَاوِيهِ أَنَّ وَثِيقَةَ الْقَاضِي الَّتِي عَلَيْهَا عَلَامَةُ الثُّبُوتِ يُعْمَلُ بِهَا، وَلَوْ لَمْ تُوجَدْ شُهُودُهَا، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي قَوْلِ الْعُلَمَاءِ يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ أَنْ يُطَلِّقَ عَلَى الصَّبِيِّ الَّذِي فِي حِجْرِهِ لِمَصْلَحَةٍ فَهَلْ مِنْ الْمَصْلَحَةِ التَّكَلُّمُ فِي شَأْنِ زَوْجَتِهِ بِالْفَاحِشَةِ، وَلَهُ أَنْ يُطَلِّقَ لِذَلِكَ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ مِنْ الْمَصْلَحَةِ صِيَانَةُ عِرْضِهِ، وَإِبْعَادِهِ مِنْ الْمُتَكَلَّمِ فِيهَا بِهَا قَالَ شَيْخُ مَشَايِخِنَا الْعَلَّامَةُ الدُّسُوقِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ: قَالَ اللَّخْمِيُّ: يَجُوزُ أَنْ يُطَلِّقَ الْوَلِيُّ عَلَى الصَّغِيرِ، وَالسَّفِيهِ بِدُونِ شَيْءٍ يُؤْخَذُ لَهُ إذْ قَدْ يَكُونُ بَقَاءُ الْعِصْمَةِ فَسَادًا لِأَمْرٍ جُهِلَ قَبْلَ نِكَاحِهِ أَوْ حَدَثَ بَعْدَهُ مِنْ كَوْنِ الزَّوْجَةِ غَيْرَ مَحْمُودَةِ الطَّرِيقَةِ اهـ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

[قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْت طَالِقٌ عَلَى الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْت طَالِقٌ عَلَى الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ مَاذَا يَلْزَمُهُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست