responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 377
كُنَّ أَحْوَجَ وَأَحَقَّ بِمَا أَصْلُهُ مِنْ جِهَاتِ بَيْتِ الْمَالِ انْتَهَى وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ قَسَمَ مَا يَمْلِكُهُ عَلَى بَنِيهِ السِّتَّةِ وَبِنْتَيْهِ وَزَوْجَتِهِ عَلَى حُكْمِ الْمِيرَاثِ وَحَازَ عَنْهُ ابْنَانِ وَبِنْتٌ مَا نَابَهُمْ وَبَقِيَ الَّذِي نَابَ الْبَاقِينَ تَحْتَ يَدِهِ مُقِرًّا بِأَنَّهُ لَهُمْ وَلَيْسَ لَهُ فِيهِ شَيْءٌ فَهَلْ إذَا قُضِيَ عَلَيْهِ لَا كَلَامَ لِمَنْ حَازُوا فِيمَا بَقِيَ تَحْتَ يَدِهِ وَيَخْتَصُّ بِهِ الْبَاقُونَ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَا كَلَامَ لِلْحَائِزَيْنِ فِيمَا بَقِيَ تَحْتَ يَدِهِ وَيَخْتَصُّ بِهِ الْبَاقُونَ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي مَيِّتَةٍ عَنْ زَوْجٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَابْنِ عَمٍّ فَهَلْ يَسْقُطُ ابْنُ الْعَمِّ بِاسْتِغْرَاقِ ذَوِي الْفُرُوضِ فُرُوضَهُمْ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّه نَعَمْ يَسْقُطُ بِذَلِكَ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ مَاتَ عَنْ ثَلَاثِ بَنَاتٍ وَابْنِ أَخٍ غَائِبٍ مُنْذُ خَمْسِينَ سَنَةً وَجُهِلَ حَالُهُ بِحَيْثُ لَا يُعْلَمُ مَوْتُهُ وَلَا حَيَاتُهُ وَابْنِ ابْنِ أَخٍ غَائِبٍ غَيْبَةً قَرِيبَةً وَتَرَكَ مَنْزِلًا فَبَاعَتْ الْبَنَاتُ ثُلُثَيْهِ لِرَجُلٍ ثُمَّ قَدِمَ ابْنُ ابْنِ الْأَخِ وَأَرَادَ إبْطَالَ الْبَيْعِ وَأَخْذَ مَا يَخُصُّهُ مَجَّانًا عَلَى فَرْضِ مَوْتِ عَمِّهِ وَالْبَاقِي شُفْعَةً فَمَنَعَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ ذَلِكَ قَائِلًا لَهُ لَا تَسْتَحِقُّ فِيهِ شَيْئًا إلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ مَوْتِ عَمِّك وَتَفَاقَمَ الْأَمْرُ بَيْنَهُمَا فَهَلْ لَهُ رَفْعُ يَدِ الْمُشْتَرِي إنْ شَهِدَ الْعُرْفُ بِعَدَمِ بَقَاءِ عَمِّهِ إلَى هَذَا الزَّمَانِ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لِابْنِ ابْنِ الْأَخِ إبْطَالُ بَيْعِ الْبَنَاتِ الثُّلُثَيْنِ وَلَا شَيْئًا مِنْهُمَا لِأَنَّهُمَا مِلْكُ الْبَنَاتِ لَا حَقَّ لِغَيْرِهِنَّ فِيهِمَا فَبَيْعُهُنَّ إيَّاهُمَا مَاضٍ وَيُنْظَرُ فِي عُمْرِ ابْنِ الْأَخِ الْمَفْقُودِ فَإِنْ بَلَغَ مُدَّةَ التَّعْمِيرِ فَالثُّلُثُ الْبَاقِي لِابْنِ ابْنِ الْأَخِ وَلَهُ أَخْذُ الثُّلُثَيْنِ بِالشُّفْعَةِ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهَا وُقِفَ الثُّلُثُ الْبَاقِي فَإِنْ قَدِمَ ابْنُ الْأَخِ أَوْ ظَهَرَتْ حَيَاتُهُ فَذَلِكَ لَهُ وَإِنْ تَبَيَّنَ مَوْتُهُ وَانْقَضَتْ مُدَّةُ التَّعْمِيرِ وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ خَبَرٌ فَذَلِكَ لِابْنِ ابْنِ الْأَخِ وَهَذَا كُلُّهُ إنْ كَانَا شَقِيقَيْنِ أَوْ لِأَبٍ أَحَدُهُمَا شَقِيقُ الْآخَرِ لِأَبٍ فَإِنْ كَانَا لِأُمٍّ فَالْمَنْزِلُ كُلُّهُ لِلْبَنَاتِ فَرْضًا وَرَدًّا وَكَذَا إنْ كَانَ الْحَاضِرُ لِأُمٍّ وَظَهَرَ مَوْتُ الْمَفْقُودِ أَوْ مَضَتْ مُدَّةُ التَّعْمِيرِ فَإِنْ كَانَ الْحَاضِرُ شَقِيقًا أَوْ لِأَبٍ وَالْغَائِبُ لِأُمٍّ فَالثُّلُثُ الْبَاقِي لَهُ مِنْ أَوَّلِ وَهْلَةٍ قَالَ ابْنُ سَلَّمُونِ وَإِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِمَّنْ يَرِثُهُ الْمَفْقُودُ وُقِفَ مِيرَاثُهُ مِنْهُ فَإِذَا انْقَضَى أَجَلُ تَعْمِيرِهِ وَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ حَيَاةٌ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ رُدَّ مَا كَانَ وُقِفَ إلَى وَرَثَةِ الْمُتَوَفَّى وَوَرِثَ الْمَفْقُودَ وَرَثَتُهُ الْأَحْيَاءُ عِنْدَ انْقِضَاءِ تَعْمِيرِهِ وَالْمُتَوَفَّى وَرَثَتُهُ يَوْمَ مَاتَ وَلَا مِيرَاثَ بَيْنَ الْمَفْقُودِ وَالْمُتَوَفَّى لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى مَنْ مَاتَ مِنْهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ وَاخْتُلِفَ فِي مُدَّةِ التَّعْمِيرِ فَقِيلَ سَبْعُونَ سَنَةً وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَقِيلَ تِسْعُونَ سَنَةً وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمَاجِشُونِ وَرَجَعَ إلَيْهِ مَالِكٌ وَقِيلَ ثَمَانُونَ سَنَةً وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ أَيْضًا وَبِهِ أَخَذَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَمُطَرِّفٌ وَبِهِ الْعَمَلُ وَقَالَ ابْنُ مُحْرِزٍ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي التَّعْمِيرِ مِنْ السَّبْعِينَ إلَى الْمِائَةِ وَأَعْدَلُهَا عِنْدِي الثَّمَانُونَ وَهُوَ اخْتِيَارُ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ وَأَبِي الْحَسَنِ الْقَابِسِيِّ وَبِذَلِكَ الْقَضَاءُ انْتَهَى.
وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَإِنْ فُقِدَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ قُدِّرَ حَيًّا وَمَيِّتًا وَوُقِفَ الْمَشْكُوكُ مِنْ كُلٍّ فَيُعَامَلُ بِالْأَضَرِّ فَإِنْ مَضَتْ مُدَّةُ التَّعْمِيرِ فَعَدَمٌ انْتَهَى وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ قَتَلَ أَخَاهُ خَطَأً فَهَلْ يَلْزَمُهُ الدِّيَةُ؟ وَإِذَا قُلْتُمْ بِهِ فَمَا الْحُكْمُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ غَيْرُ الْقَاتِلِ هَلْ تُدْفَعُ لِبَيْتِ الْمَالِ أَوْ تَسْقُطُ لِعَدَمِ وُجُودِ مُسْتَحِقٍّ لَهَا أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ تَلْزَمُ الدِّيَةُ عَاقِلَةَ الْأَخِ الْقَاتِلِ وَهُوَ كَوَاحِدٍ مِنْهُمْ وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا مِنْهَا وَيَرِثُهَا بَاقِي وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ فَرْضًا وَتَعْصِيبًا وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست