responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 376
كَبَاقِي التَّرِكَةِ عَلَى الْجَمِيعِ وَلَا تُخْتَصُّ بِهِ الْمُحَلَّاةُ بِهِ لِأَنَّ تَحْلِيَةَ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْإِمْتَاعِ وَالِانْتِفَاعِ لَا عَلَى التَّمْلِيكِ كَمَا فِي الْخَرَشِيِّ وَحَاشِيَتِهِ وَالْمَجْمُوعِ وَقَدَّمْته فِي مَسَائِلِ الْهِبَةِ فَالْحُلِيُّ الْمَذْكُورُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الزَّوْجِ إلَى مَوْتِهِ فَهُوَ مِنْ تَرِكَتِهِ يُقْسَمُ عَلَى الْجَمِيعِ كَغَيْرِهِ وَيَخُصُّ الزَّوْجَاتِ الثَّلَاثَةَ الثَّمَنُ ثَلَاثَةُ قَرَارِيطَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ قِيرَاطٌ وَالْأَحَدُ وَالْعِشْرُونَ قِيرَاطًا الْبَاقِيَةُ تُقْسَمُ عَلَى الْبَنِينَ وَالْبِنْتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَلِكُلِّ ابْنٍ قِيرَاطَانِ وَثَمَانِيَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ قِيرَاطٍ وَلِلْبِنْتِ قِيرَاطٌ وَاحِدٌ وَأَرْبَعَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ قِيرَاطٍ وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَانْكَسَرَتْ عَلَى حَيِّزَيْنِ مَعَ مُبَايَنَةِ السِّهَامِ الرُّءُوسَ فِيهِمَا وَالرَّاجِعَيْنِ أَيْضًا وَهُمَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعَةَ عَشَرَ وَمُسَطَّحُهُمَا أَحَدٌ وَخَمْسُونَ وَهُوَ جُزْءُ السَّهْمِ يُضْرَبُ فِي الثَّمَانِيَةِ بِأَرْبَعِمِائَةٍ وَثَمَانِيَةٍ هِيَ الْمُصَحِّحُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ عَنْ أُمِّ وَلَدِهِ وَبِنْتِهِ وَأُخْتِهِ شَقِيقَتِهِ وَابْنِ أَخِيهِ ثُمَّ تُوُفِّيَتْ إحْدَى الْبِنْتَيْنِ عَنْ أُمِّهَا وَهِيَ أُمُّ الْوَلَدِ الْمَذْكُورَةُ وَابْنِ عَمِّهَا فَمَا الَّذِي يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ التَّرِكَتَيْنِ؛ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لِبِنْتَيْ الْأَوَّلِ الثُّلُثَانِ فَرْضًا وَلِأُخْتِهِ الثُّلُثُ الْبَاقِي تَعْصِيبًا وَلَا شَيْءَ لِأُمِّ وَلَدِهِ إذْ لَيْسَتْ زَوْجَةً وَلَا مِنْ الْقَرَابَةِ وَلَا الْمَوَالِي الْأَعْلَيْنَ فَلَيْسَ فِيهَا سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ الْمِيرَاثِ الثَّلَاثَةِ وَلَا شَيْءَ لِابْنِ أَخِيهِ أَيْضًا لِحَجْبِهِ بِالْأُخْتِ الَّتِي صَارَتْ عَصَبَةً مَعَ الْبَنَاتِ وَمَسْأَلَتُهُ مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلْبِنْتِ الَّتِي مَاتَتْ وَاحِدٌ مِنْهَا وَلِأُمِّهَا الثُّلُثُ وَأُخْتِهَا النِّصْفُ وَالسُّدُسُ الْبَاقِي لِابْنِ عَمِّهَا فَمَسْأَلَتُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَالْوَاحِدُ يُبَايِنُهَا فَتُضْرَبُ السِّتَّةُ فِي الثَّلَاثَةِ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ هِيَ جَامِعَةُ الْمَسْأَلَتَيْنِ فَلِلْبِنْتِ الْبَاقِيَةِ مِنْ الْأُولَى وَاحِدٌ فِي سِتَّةٍ وَمِنْ الثَّانِيَةِ ثَلَاثَةٌ فِي وَاحِدٍ وَالْمَجْمُوعُ تِسْعَةٌ هُوَ الَّذِي يَخُصُّهَا مِنْ التَّرِكَتَيْنِ وَهُوَ النِّصْفُ اثْنَا عَشَرَ قِيرَاطًا وَلِلْأُخْتِ مِنْ الْأُولَى وَاحِدٌ فِي سِتَّةٍ هِيَ الَّتِي تَخُصُّهَا مِنْهُمَا وَهِيَ الثُّلُثُ ثَمَانِيَةُ قَرَارِيطَ وَلِلْأُمِّ مِنْ الثَّانِيَةِ اثْنَانِ فِي وَاحِدٍ هُوَ الَّذِي يَخُصُّهَا مِنْهَا وَهُوَ ثُلُثُ الثُّلُثِ قِيرَاطَانِ وَثُلُثَا قِيرَاطٍ وَلِابْنِ الْعَمِّ وَاحِدٌ فِي وَاحِدٍ هُوَ الَّذِي يَخُصُّهُ مِنْ الثَّانِيَةِ وَهُوَ سُدُسُ الثُّلُثِ قِيرَاطٌ وَثُلُثُ قِيرَاطٍ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصُورَةُ ذَلِكَ هَكَذَا: fath0002-0376-0001.jpg

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ لَهُ أَقَارِبُ وَلَهُمْ طِينٌ مُرْتَزَقٌ ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ عَنْ بِنْتٍ وَاسْتَوْلَى الْأَقَارِبُ عَلَى حِصَّتِهِ مِنْ الطِّينِ ثُمَّ مَاتَتْ الْبِنْتُ عَنْ ابْنٍ وَأَرَادَ الِابْنُ أَنْ يَنْزِعَ تِلْكَ الْحِصَّةَ مِنْ الْأَقَارِبِ وَعَادَةُ بِلَادِهِمْ عَدَمُ تَوْرِيثِ الْإِنَاثِ مِنْ الطِّينِ فَهَلْ لَا يُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ يُمَكَّنُ ابْنُ الْبِنْتِ مِنْ نَزْعِ مَا تَسْتَحِقُّهُ أُمُّهُ مِنْ حِصَّةِ أَبِيهَا وَهُوَ جَمِيعُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ سِوَاهَا وَنِصْفُهَا إنْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ سِوَاهَا وَلَا عِبْرَةَ بِعَادَةِ بِلَادِهِمْ لِمُخَالَفَتِهَا الشَّرْعَ.
قَالَ شَيْخُ مَشَايِخِي الْأَمِيرُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي أَجْوِبَتِهِ وَلَا يَجُوزُ مَنْعُ الْبَنَاتِ مِنْهُ أَيْ طِينِ الزِّرَاعَةِ وَلَوْ جَرَى عُرْفٌ بِمَنْعِهِنَّ فَهُوَ فَاسِدٌ لَا يُعْمَلُ بِهِ بَلْ رُبَّمَا

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست