responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 332
الْمُلْتَزِمِ فَلَا يَكْفِي فِي ثُبُوتِ الدَّفْعِ فَهُوَ إمَّا أَنْ يَثْبُتُ الدَّفْعُ وَإِمَّا أَنْ يَدْفَعَ الْغِلَالَ لِوَرَثَتِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَوَافَقَهُ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ لَهُ سِتَّةُ أَبْنَاءٍ ثَلَاثَةٌ كِبَارٌ مِنْ زَوْجَةٍ وَثَلَاثَةٌ صِغَارٌ مِنْ أُخْرَى وَقَدْ انْعَزَلَ الْكِبَارُ عَنْهُ وَلَهُ عَقَارٌ وَأَمْوَالٌ وَأَمْتِعَةٌ أَرَادَ حِرْمَانَ الْكِبَارِ فَأَقَرَّ بِأَنَّ الْعَقَارَ وَالْأَمْوَالَ وَالْأَمْتِعَةَ مِنْ كَسْبِ الصِّغَارِ وَكَتَبَ لَهُمْ بِذَلِكَ وَثِيقَةً فَهَلْ يُعْتَبَرُ إقْرَارُهُ وَتُخْتَصُّ الصِّغَارُ بِمَتْرُوكَاتِهِ أَوْ تُقَسَّمُ بَيْنَ الصِّغَارِ وَالْكِبَارِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ كَانَ هَذَا الْإِقْرَارُ فِي صِحَّتِهِ اُعْتُبِرَ وَاخْتُصَّ الصِّغَارُ بِمَتْرُوكَاتِهِ إنْ حَازُوهَا عَنْهُ قَبْلَ مَانِعِ الْهِبَةِ لِأَنَّهُ مِنْهَا وَلَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ إرَادَةُ حِرْمَانِ الْكِبَارِ وَإِلَّا لَمْ يُعْتَبَرْ وَقُسِّمَتْ بَيْنَ الصِّغَارِ وَالْكِبَارِ وَبَاقِي وَرَثَتِهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي جَوَابِ الْأُجْهُورِيِّ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ عَنْ بِنْتَيْنِ وَعَاصِبٍ وَتَرَكَتْ مَا يُوَرَّثُ تَحْتَ إحْدَى الْبِنْتَيْنِ فَاقْتَسَمَتَا شَيْئًا مِنْهُ وَصَالَحَتَا الْعَاصِبَ بِشَيْءٍ مِنْهُ وَبَقِيَ شَيْءٌ مِنْهُ تَحْتَ يَدِ الْبِنْتِ ثُمَّ مَاتَتْ أُخْتُهَا عَنْ وَرَثَةِ غَيْرِهَا فَأَرَادُوا أَخْذَ مَا يَخُصُّهَا مِنْ الْبَاقِي فَأَنْكَرَتْهُ ثُمَّ أَقَرَّتْ بِهِ طَائِعَةً مُخْتَارَةً وَبَيَّنَتْهُ فَهَلْ إذَا أَنْكَرَتْهُ عِنْدَ الْمُحَاسَبَةِ لَا يُعْتَبَرُ إنْكَارُهَا وَلَهُمْ مُحَاسَبَتُهَا بِمَا بَاعَتْهُ وَمَا اسْتَغَلَّتْهُ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَا يُعْتَبَرُ إنْكَارُهَا بَعْدَ إقْرَارِهَا فَلَهُمْ مُحَاسَبَتُهَا بِمَا ذُكِرَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ مَرِيضٍ مَرَضًا شَدِيدًا لَهُ زَوْجَةٌ مَشْهُورَةٌ بِمَحَبَّتِهِ لَهَا شُهْرَةً زَائِدَةً وَلَهُ ابْنٌ وَبِنْتَانِ مِنْ غَيْرِهَا أَقَرَّ لَهَا بِجَارِيَةٍ وَدَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ وَلَا وَلَدَ لَهَا مِنْهُ وَمَاتَ بَعْدَ إقْرَارِهِ بِيَوْمٍ فَهَلْ لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ لَهَا.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ لَهَا بِهِمَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لِاتِّهَامِهِ فِيهِ بِالْكَذِبِ لِمَحَبَّتِهِ لَهَا قَالَ الْخَرَشِيُّ وَإِنْ كَانَ يُحِبُّهَا وَيَمِيلُ إلَيْهَا فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ لَهَا لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ فِي ذَلِكَ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

[أَقَرَّ فِي حَالِ صِحَّتِهِ لِأُمِّهِ بِدَيْنٍ ثُمَّ مَاتَ فَهَلْ إقْرَارُهُ صَحِيح]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ أَقَرَّ فِي حَالِ صِحَّتِهِ لِأُمِّهِ بِدَيْنٍ ثُمَّ مَاتَ فَهَلْ إقْرَارُهُ صَحِيحٌ وَلِأُمِّهِ طَلَبُهُ وَتُسْمَعُ دَعْوَاهَا بِهِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، نَعَمْ إقْرَارُهُ صَحِيحٌ فَتُسْمَعُ دَعْوَاهَا بِهِ فَإِنْ أَثْبَتَتْهُ بِالْبَيِّنَةِ وَحَلَفَتْ يَمِينَ الِاسْتِظْهَارِ فَلَهَا أَخْذُهُ مِنْ تَرِكَتِهِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ إنْ كَانَتْ وَالْمِيرَاثُ.
قَالَ الْحَافِظ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الْكَافِي كُلٌّ مَنْ أَقَرَّ لِوَارِثٍ أَوْ لِغَيْرِ وَارِثٍ فِي صِحَّتِهِ بِشَيْءٍ مِنْ الْمَالِ وَالدُّيُونِ وَالْبَرَاءَاتِ وَقَبْضِ أَثْمَانِ الْمَبِيعَةِ فَإِقْرَارُهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ لَا يَلْحَقُهُ فِيهِ تُهْمَةٌ وَلَا يُظَنُّ بِهِ تَوْلِيجٌ وَالْأَجْنَبِيُّ وَالْوَارِثُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ وَكَذَلِكَ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ وَالْعَدُوُّ وَالصِّدِّيقُ فِي الْإِقْرَارِ فِي الصِّحَّةِ سَوَاءٌ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست