responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 333
مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ اشْتَرَى صَمَغًا كُلُّ قِنْطَارٍ بِكَذَا دِرْهَمًا وَتَوَلَّى وَزْنَهُ بِحَضْرَةِ الْبَائِعِ وَأَلْصَقَ بِكِفَّةِ الْمِيزَانَ الَّتِي فِيهَا الصَّنْجَةُ صَمْغًا مِنْ أَسْفَلِهَا لِتَثْقُلَ وَلَمْ يَعْلَمْ الْبَائِعُ بِهِ وَلَمَّا أَتَمَّ الْوَزْنَ قَالَ لِلْبَائِعِ إنْ كَانَ زَادَ لَك شَيْءٌ فَسَامَحَنِي فَقَالَ سَامَحَتْك لِحُضُورِهِ وَعَدَمِ عِلْمِهِ بِالزِّيَادَةِ وَلَوْ عَلِمَ لَمْ يُسَامِحْهُ وَعَادَةُ أَهْلِ الْبَلَدِ قَوْلُ مُتَوَلِّي الْوَزْنِ بَعْدَ التَّمَامِ الْمُسَامَحَةَ وَلَوْ لَمْ يُزِدْ شَيْئًا ثُمَّ حَرَّرَ الْمُشْتَرَى زِيَادَةَ قِنْطَارَيْنِ فَوَجَدَهَا نِصْفَ قِنْطَارٍ وَكَتَبَ سُؤَالًا عَنْ حُكْمِ ذَلِكَ وَأَجَابَ عَنْهُ بِسُقُوطِ حَقِّ الْبَائِعِ مِنْ الزِّيَادَةِ بِمُسَامَحَتِهِ دُنْيَا وَآخِرَةً لِقَوْلِ الْمُخْتَصَرِ وَإِنْ أَبْرَأَ فُلَانًا مِمَّا لَهُ قِبَلَهُ أَوْ مِنْ كُلِّ حَقٍّ أَوْ أَبْرَأَهُ بَرِئَ مُطْلَقًا مُفَسِّرًا الْإِطْلَاقَ بِقَوْلِهِ سَوَاءٌ كَانَ يَعْلَمُ لَهُ شَيْئًا أَمْ لَا وَوَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ كَثِيرٌ وَخَالَفَهُ غَيْرُهُمْ قَائِلِينَ هَذِهِ خِيَانَةٌ وَفَسَادٌ وَإِسْقَاطُ حَقٍّ قَبْلَ وُجُوبِهِ لِأَنَّهُ طَلَبَ مِنْهُ الْمُسَامَحَةَ فِي أَمْرٍ يَعْلَمُ عَدَمَهُ وَلَمْ يُخْبِرْهُ بِهِ وَعِبَارَةُ الْمُخْتَصَرِ فِيمَنْ عَلِمَ لَهُ حَقًّا عِنْدَ الْمُبَرَّإِ سَوَاءٌ عَلِمَ قَدْرَهُ أَمْ لَا حَقَّقَ عَلَيْهِ الدَّعْوَى أَمْ لَا دَيْنًا أَوْ سَرِقَةً، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَعْلَمْ لَهُ حَقًّا وَلَا أَقَرَّ لَهُ بِهِ الْمُبَرَّأُ فَمَنْ أَيِّ شَيْءٍ يُبْرِئُ فَهَلْ الصَّحِيحُ عِنْدَكُمْ فَتْوَى الْأَوَّلِينَ أَوْ الْآخَرِينَ وَهَلْ إذَا أَقَرَّ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْمُسَامَحَةِ بِمَا ذُكِرَ تَنْفَعُهُ الْمُسَامَحَةُ وَلَا رُجُوعَ لِلْبَائِعِ عَلَيْك بِتِلْكَ الزِّيَادَةِ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ الصَّحِيحُ فَتْوَى الْأَوَّلِينَ وَقَوْلُ الْآخَرِينَ هَذِهِ خِيَانَةٌ وَفَسَادٌ مُسَلَّمٌ وَلَكِنَّهُ لَا يُفِيدُ عَدَمُ سُقُوطِ حَقِّ الْبَائِعِ بِمُسَامَحَتِهِ أَلَا تَرَى أَنَّ السَّرِقَةَ خِيَانَةٌ وَفَسَادٌ وَمَعَ ذَلِكَ يَسْقُطُ الْمَالُ الْمَسْرُوقُ عَنْ السَّارِقِ بِمُسَامَحَتِهِ وَقَوْلُهُمْ إسْقَاطُ حَقٍّ قَبْلَ وُجُوبِهِ غَيْرُ مُسَلَّمٍ بَلْ بَعْدَ وُجُوبِهِ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ مَا طَلَبَ الْمُسَامَحَةَ إلَّا بَعْدَ تَمَامِ الْوَزْنِ وَتَحَقُّقِ الْخِيَانَةِ مِنْهُ وَقَوْلُهُمْ لِأَنَّهُ طَلَبَ إلَخْ لَا يُنْتِجُ أَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ قَبْلَ وُجُوبِهِ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الْعِلْمِ بِشَيْءٍ عَدَمُهُ وَقَوْلُهُمْ يَعْلَمُ عَدَمَهُ مَمْنُوعٌ بَلْ لَا يَعْلَمُهُ وَذَا أَعَمَّ مِنْ عِلْمِ عَدَمِهِ فَلَا يَلْزَمُ صِدْقُهُ فِيهِ فَالْبَائِعُ مُفَرِّطٌ بِتَعَجُّلِ الْمُسَامَحَةَ عَلَى عِلْمِهِ بِمَا طَلَبَ الْمُشْتَرِي الْمُسَامَحَةَ مِنْهُ.
وَقَوْلُهُ كَلَامُ الْمُخْتَصَرِ فِيمَنْ عَلِمَ لَهُ حَقًّا إلَخْ مَمْنُوعٌ بَلْ فِيمَنْ لَهُ حَقٌّ سَوَاءٌ عَلِمَ بِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ وَقَدْ نَصَّ شُرَّاحُهُ عَلَى صِحَّةِ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْمَجْهُولِ وَقَوْلُهُمْ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ لَهُ حَقًّا وَلَا أَقَرَّ بِهِ الْمُبَرَّأُ فَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ يُبْرِئُ جَوَابُهُ يُبْرِئُ مِنْ الْحَقِّ الثَّابِتِ لَهُ نَفْسَ الْأَمْرِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْهُ وَتَصِحُّ بَرَاءَتُهُ مِنْهُ كَمَا تَقَدَّمَ عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَدْ قَالَ لَهُ إنْ كَانَ زَادَ لَك شَيْءٌ فَسَامَحَنِي فَقَالَ لَهُ سَامَحَتْك أَيْ مِنْ الزِّيَادَةِ إنْ كَانَتْ فَالْمُبْرَأُ مِنْهُ مَعْلُومُ النَّوْعِ لِلْبَائِعِ مَجْهُولُ الْقَدْرِ وَقَدْ قُلْتُمْ إنَّ جَهْلَ الْقَدْرِ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِبْرَاءِ عَلَى أَنَّ قَوْلَكُمْ حَقَّقَ عَلَيْهِ الدَّعْوَى أَمْ لَا مُبْطِلٌ لِقَوْلِكُمْ كَلَامُهُ فِيمَنْ عَلِمَ لَهُ حَقًّا إذَا الْمُتَّهَمُ الَّذِي لَمْ يُحَقِّقُ الدَّعْوَى غَيْرُ عَالِمٍ أَنَّ لَهُ حَقًّا وَقَدْ صَحَّحْتُمْ بَرَاءَتَهُ.
وَإِذَا أَقَرَّ الْمُبَرَّأُ بِمَا فَعَلَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ بَعْدَ إبْرَائِهِ فَاَلَّذِي انْحَطَّ عَلَيْهِ كَلَامُ عَبْدِ الْبَاقِي فِي بَابِ الصُّلْحِ أَنَّ صَاحِبَ الْحَقِّ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ وَنَصُّهُ قَالَ أَحْمَدُ ظَاهِرُ قَوْلِهِ فَلَوْ أَقَرَّ بَعْدَهُ سَوَاءٌ كَانَ هُنَاكَ بَرَاءَةٌ أَمْ لَا وَاَلَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ وَقَعَ الصُّلْحُ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ فَلَا عِبْرَةَ بِهَا لِأَنَّهَا كَالصُّلْحِ وَإِنْ وَقَعَ لَا بِشَرْطِ الْبَرَاءَة ثُمَّ وَقَعَتْ فَهِيَ مُعْتَبَرَةٌ وَلَيْسَ لَهُ كَلَامٌ بَعْدَهَا اهـ وَصَدَّرَ بِهِ فِي بَابِ الْإِقْرَارِ فَقَالَ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ بَرِئَ أَوْ لَوْ أَقَرَّ الْمُبَرَّأُ بِالْفَتْحِ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ الْوَاقِعِ بَعْدَ إنْكَارِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا لِلْحَطَّابِ وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرٍ قَوْلِهِ فِي الصُّلْحِ فَلَوْ أَقَرَّ بِهِ

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست