responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 258
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ نَعَمْ يُشَارِكُ أَوْلَادُ وَلَدِهِ الَّذِي مَاتَ قَبْلَهُ أَوْلَادَهُ فِي نَصِيبِهِ الَّذِي مَاتَ عَنْهُ ذَلِكَ الْوَاقِفُ لِقَوْلِ الْوَاقِفِ تَحْجُبُ الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا الطَّبَقَةَ السُّفْلَى مِنْ نَفْسِهَا دُونَ غَيْرِهَا بِحَيْثُ يَحْجُبُ كُلٌّ فَرْعَهُ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ نَصٌّ صَرِيحٌ فِي أَنَّ جَعْلَ التَّرْتِيبِ تَرْتِيبَ آحَادٍ، وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ وَلَدٍ؛ لِأَنَّ أَوْ فِيهِ مَانِعَةُ خُلُوٍّ تُجَوِّزُ الْجَمْعَ بِقَرِينَةِ تَصْرِيحِهِ أَوَّلًا بِأَنَّ التَّرْتِيبَ تَرْتِيبُ آحَادٍ.

وَسُئِلَ الْأُجْهُورِيُّ عَنْ رَجُلٍ وَقَفَ عَقَارًا عَلَى أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ طَبَقَةً بَعْد طَبَقَةٍ وَنَسْلًا بَعْدَ نَسْلٍ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، ثُمَّ مَاتَ رَجُلٌ مِنْ الذُّرِّيَّةِ فِي حَيَاةِ وَالِدِهِ عَنْ أَوْلَادٍ، ثُمَّ مَاتَ وَالِدُهُ عَنْ بِنْتٍ وَعَنْ أَوْلَادِ وَلَدِهِ الْمَذْكُورِينَ فَهَلْ يَدْخُلُ أَوْلَادُ الْوَلَدِ مَعَ عَمَّتِهِمْ فِي الْوَقْفِ أَمْ لَا، وَإِذَا قُلْتُمْ بِالدُّخُولِ فَهَلْ بِقَدْرِ حِصَّةِ وَالِدِهِمْ أَوْ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ؟ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: نَعَمْ يَدْخُلُ أَوْلَادُ الْوَلَدِ مَعَ عَمَّتِهِمْ وَالْحَالَةُ هَذِهِ وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ فِي الْوَقْفِ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي لَفْظِ الْوَاقِفِ مَا يَقْتَضِي التَّفْضِيلَ فَيُعْمَلُ بِهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

وَسُئِلَ الْأُجْهُورِيُّ أَيْضًا عَمَّنْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ وَعَقِبِهِ وَنَسْلِهِ طَبَقَةً بَعْدَ طَبَقَةٍ الْعُلْيَا مِنْهُمْ تَحْجُبُ السُّفْلَى، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ عَنْ بِنْتٍ وَأَوْلَادِ ابْنٍ فَهَلْ تَكُونُ حِصَّتُهُ بَيْنَ بِنْتِهِ وَأَوْلَادِ ابْنِهِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ عَلَى مَا عَيَّنَهُ الْوَاقِفُ أَوْ يَدْخُلُ أَوْلَادُ ابْنِهِ مَعَ عَمَّتِهِمْ بِقَدْرِ حِصَّةِ وَالِدِهِمْ.
فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: نَعَمْ تَكُونُ حِصَّتُهُ بَيْنَ بِنْتِهِ وَأَوْلَادِ ابْنِهِ وَيَكُونُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَيَأْخُذُ الذَّكَرُ مِنْ أَوْلَادِ ابْنِهِ مِثْلَ حَظَّيْ عَمَّتِهِ حَيْثُ شَرَطَ الْوَاقِفُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَإِلَّا فَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ الْأُجْهُورِيُّ) عَنْ حَبْسٍ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْخَاصٍ مُعَيَّنِينَ، ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِمْ عَلَى أَوْلَادِهِمْ، ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمْ عَنْ أَوْلَادٍ فَهَلْ يَنْتَقِلُ نَصِيبُهُ لِأَوْلَادِهِ أَوْ لِأَخَوَيْهِ الْبَاقِيَيْنِ؟ وَإِذَا قُلْتُمْ بِالْأَوَّلِ وَقَدْ مَاتَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ عَنْ ثَلَاثَةِ بَنِينَ وَمَاتَ الثَّانِي عَنْ اثْنَيْنِ وَمَاتَ الثَّالِثُ عَنْ ابْنٍ وَاحِدٍ فَهَلْ يَنْتَقِلُ لِكُلِّ فَرْعٍ مِنْهُمْ مَا كَانَ لِأَصْلِهِ أَوْ يَسْتَوِي فِي ذَلِكَ أَوْلَادُهُمْ كَمَا اسْتَوَى فِيهِ آبَاؤُهُمْ.
(فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ) مَنْ مَاتَ مِنْ الثَّلَاثَةِ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ عَلَى مَا حَقَّقَهُ ابْنُ رُشْدٍ مِنْ أَنَّ الْبَعْدِيَّةَ الْوَاقِعَةَ فِي لَفْظِ الْوَاقِفِ فِي نَحْوِ هَذَا مُعْتَبَرَةٌ بَيْنَ كُلِّ أَصْلٍ وَفَرْعِهِ فَقَطْ أَيْ، ثُمَّ بَعْدَ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى وَلَدِهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ، ثُمَّ مِنْ بَعْدِ جَمِيعِهِمْ عَلَى أَوْلَادِهِ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ ابْنُ الْحَاجِّ وَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ ابْنُ رُشْدٍ هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا دَرَجَ عَلَيْهِ الْعَلَّامَةُ خَلِيلٌ فِي مُخْتَصَرِهِ وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ عَرَفَةَ كَلَامَ ابْنِ رُشْدٍ وَكَلَامَ ابْنِ الْحَاجِّ وَدَلِيلَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَقَدْ نَقْلنَا ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ وَيَجْرِي مِثْلُ هَذَا بَيْنَ أَوْلَادِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورِينَ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ وَهَكَذَا وَكُلُّ مَنْ مَاتَ وَانْتَقَلَ نَصِيبُهُ لِفَرْعِهِ فَإِنَّهُ يَسْتَمِرُّ بِيَدِهِ وَلَوْ مَاتَتْ بَقِيَّةُ الطَّبَقَةِ الْعُلْيَا فَإِنَّهُ يَسْتَمِرُّ نَصِيبُ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ لِبَنِيهِ الثَّلَاثَةِ وَنَصِيبُ الْمَيِّتِ الثَّانِي لِوَلَدِهِ كَمَا حَقَّقَهُ شَيْخُ شُيُوخِنَا نَاصِرُ الدِّين اللَّقَانِيُّ وَقَدْ سُئِلَ عَنْ نَحْوِ هَذَا فَأَجَابَ عَنْهُ بِنَحْوِ مَا ذَكَرْنَاهُ وَلَمْ يَرْتَضِ ذَلِكَ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الْحَطَّابُ وَقَالَ الَّذِي ظَهَرَ لِي أَنَّ أَوْلَادَ الْأَوْلَادِ يَسْتَوُونَ بَعْدَ انْقِرَاضِ آبَائِهِمْ كَمَا اسْتَوَى آبَاؤُهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ أَخْذًا مِنْ مَسَائِلَ، ثُمَّ رَأَيْت فِي نَوَازِلِ ابْنِ رُشْدٍ مَا هُوَ كَالصَّرِيحِ فِيمَا ظَهَرَ لِي قَالَ فِيهَا: وَسُئِلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ عَقْدٍ تَضَمَّنَ حَبْسَ فُلَانٍ عَلَى بَنِيهِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَهُمَا وَعَلَى عَقِبِهِمَا حَبْسًا مُؤَبَّدًا وَتَمَّمَ التَّحْبِيسَ عَلَى

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست