responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 257
فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُكْتَفَى بِقَوْلِهِمْ لَمْ نَزَلْ نَسْمَعُ مِنْ الثِّقَاتِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الْعَقَارَ الْفُلَانِيَّ حَبْسٌ، وَإِنْ لَمْ يَرَوْهُ قَطُّ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهَا لِذَلِكَ، وَلَا بَيَانُهَا لَهُ وَيُكْتَفَى بِمَا ذُكِرَ وَقَدْ بَيَّنَ صَاحِبُ التَّبْصِرَةِ شُرُوطَ بَيِّنَةِ السَّمَاعِ وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْهَا ذَلِكَ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

[عَامِل يَأْتِي مِنْ طَرَفِ السُّلْطَانِ وَيَجْعَلُ مَالًا عَلَى بِلَادِنَا يُسَمُّونَهُ بِالسَّنَوِيَّةِ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي عَامِلٍ يَأْتِي مِنْ طَرَفِ السُّلْطَانِ وَيَجْعَلُ مَالًا عَلَى بِلَادِنَا يُسَمُّونَهُ بِالسَّنَوِيَّةِ فَيُوَزِّعُونَهُ عَلَى الْعَقَارَاتِ وَالْحَالُ أَنَّ جُلَّهَا مُحْبَسٌ، وَلَا يَجِدُ الْمُحْبَسُ عَلَيْهِ مِنْ أَيْنَ يَدْفَعُ مَنَابَ مَا صَارَ إلَيْهِمَا مِنْ تَوْزِيعِ ذَلِكَ الْعَامِلِ وَلَيْسَ لَهُ غَلَّةٌ تَفِي بِمَا يُصْلِحُهُ وَبِذَلِكَ الْمُوَزِّعُ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ يَصِيرُ فِيهِ الْعَذَابُ الْأَكْبَرُ مِنْ السِّجْنِ وَالضَّرْبِ وَرُبَّمَا يَئُولُ لِلنَّفْسِ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ مِنْ تِلْكَ الْعَقَارَاتِ الْمُحْبَسَةِ لِأَجْلِ مَا يَقْضِي بِهِ مَا وُزِّعَ عَلَيْهِ ارْتِكَابًا لِأَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ؛ لِأَنَّهُ إنْ امْتَنَعَ إمَّا أَنْ يَقَعَ لَهُ الْعَذَابُ فِي بَدَنِهِ أَوْ يَغْصِبُونَ الْعَقَارَ أَصْلًا.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ الْحَبْسِ لِذَلِكَ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا تَقَدَّمَ وَيَدْفَعُ مَا يَنُوبُهُ مِنْ الْغَلَّةِ وَلَوْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِنْهَا لِلْإِصْلَاحِ إذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ يُخْلَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ يَفْعَلُونَ بِهِ مَا بَدَا لَهُمْ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي حَبْسٍ مُعَقَّبٍ عَلَى الْبَنِينَ دُونَ الْبَنَاتِ مِنْ عَقَارٍ وَغَيْرِهِ عَمِلَ بِهِ النَّاسُ وَحَكَمَ بِهِ الْحُكَّامُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ، ثُمَّ رَامَ بَعْضُ مَنْ فِي عَصْرِنَا مِنْ الْمَوْسُومِينَ بِالْعِلْمِ إبْطَالَهُ وَنَقْضَهُ وَخُلِطَ الْأَمْرُ عَلَى النَّاسِ؛ لِأَنَّ غَالِبَ أَحْبَاسِهِمْ عَلَى هَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ وَسَاعَدَهُ عَلَى ذَلِكَ بَعْضُ حُكَّامِ السِّيَاسَةِ وَاشْتَدَّ الْكَرْبُ عَلَى النَّاسِ بِذَلِكَ فَهَلْ لَا يُجَابُ إلَى ذَلِكَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَا يُجَابُ لِذَلِكَ وَتَجِبُ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ مِمَّا رَامَهُ لِمُخَالَفَتِهِ لِقَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ وَتَشْوِيشِهِ عَلَى النَّاسِ وَفَتْحِهِ بَابَ هَرَجٍ وَفِتْنَةٍ وَلِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِمَا حَكَمَتْ بِهِ الْحُكَّامُ وَجَرَى بِهِ الْعَمَلُ وَلَوْ كَانَ ضَعِيفًا فَكَيْفَ، وَهُوَ هُنَا الْمَشْهُورُ وَمَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ فِيهَا وَيُكْرَهُ لِمَنْ حَبَسَ أَنْ يُخْرِجَ الْبَنَاتَ مِنْ تَحْبِيسِهِ أَبُو الْحَسَنِ فَإِنْ نَزَلَ مَضَى، وَلَا يُفْسَخُ اللَّخْمِيُّ فَعَلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ إنْ نَزَلَ مَضَى ابْنُ عَرَفَةَ إنْ نَزَلَ الْمَكْرُوهُ مَضَى، وَلَا يُفْسَخُ الْمُخْتَصَرُ وَاتَّبَعَ شَرْطَهُ، وَإِنْ كُرِهَ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ مَاتَ عَنْ أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِ وَلَدِهِ الَّذِي مَاتَ قَبْلَهُ وَلَهُ حَقٌّ فِي وَقْفٍ مُعَقَّبٍ قَالَ وَاقِفُهُ وَقَفْتُهُ عَلَى أَوْلَادِي، ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِمْ عَلَى أَوْلَادِهِمْ، ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ، ثُمَّ عَلَى ذُرِّيَّتِهِمْ وَنَسْلِهِمْ وَعَقِبِهِمْ تَحْجُبُ الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا الطَّبَقَةَ السُّفْلَى مِنْ نَفْسِهَا دُونَ غَيْرِهَا بِحَيْثُ يَحْجُبُ كُلُّ أَصْلٍ فَرْعَهُ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ وَتَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ وَلَدٍ أَوْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ مِنْ ذَلِكَ لِوَلَدِهِ أَوْ وَلَدِ وَلَدِهِ، وَإِنْ سَفَلَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ مِنْ ذَلِكَ لِإِخْوَتِهِ وَأَخَوَاتِهِ الْمُشَارِكِينَ لَهُ فِي الدَّرَجَةِ انْتَهَى كَلَامُ الْوَقْفِ فَهَلْ يَنْتَقِلُ نَصِيبُهُ لِأَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِ وَلَدِهِ الَّذِي مَاتَ قَبْلَهُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست