responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 154
وَانْظُرْ كَيْفَ يُتَصَوَّرُ سَلَفُهُ لِلْأَيْتَامِ إذَا لَمْ يَعْلَمْ الْوَصِيُّ بِالْغَرِيمِ، أَوْ الْوَارِثِ الْغَائِبِ وَقْتَ التِّجَارَةِ.

[أَحَدِ شَرِيكَيْنِ رَضِيَ بِزِيَادَةِ شَرِيكِهِ عَنْهُ فِي الرِّبْحِ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي أَحَدِ شَرِيكَيْنِ رَضِيَ بِزِيَادَةِ شَرِيكِهِ عَنْهُ فِي الرِّبْحِ بِأَنْ قَالَ لَهُ تَصَرَّفْ فِي مَالِ الشَّرِكَةِ وَاخْصِمْ لِنَفْسِك مِنْ كُلِّ عَشْرَةٍ تَرْبَحُهَا وَاحِدًا وَعَلَى ذَلِكَ جَرَى الْعَمَلُ فِي الْأَمْصَارِ فَهَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا؟ .
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ. . . نَعَمْ يَجُوزُ ذَلِكَ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ عَلَى وَجْهِ التَّبَرُّعِ بِأَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْعَقْدِ لَا فِي نَظِيرِ اسْتِقْلَالِ الْمَزِيدِ لَهُ بِالْعَمَلِ فِي مَالِ الشَّرِكَةِ، أَوْ زِيَادَةٍ فِيهِ عَلَى مَا يَلْزَمُهُ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ حَالُ الْعَقْدِ، أَوْ بَعْدَهُ نَظِيرُ الِاسْتِقْلَالِ بِالْعَمَلِ أَوْ الزِّيَادَةِ فِيهِ مَنْعٌ لِخُرُوجِهِ حِينَئِذٍ عَنْ مَعْنَى التَّبَرُّعِ الْمُسْتَثْنَى مِنْ امْتِنَاعِ قِسْمَةِ الرِّبْحِ عَلَى نِسْبَةِ الْمَالَيْنِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَالرِّبْحُ وَالْخُسْرُ وَالْعَمَلُ بِقَدْرِ الْمَالِ فَإِنْ خَلَّفَهُ وَاحِدٌ مِمَّا ذُكِرَ فُسِخَتْ وَتَرَاجَعَا بَعْدَ الْعَمَلِ بِنِسْبَةِ الْمَالِ وَلَهُ بَعْدَ الْعَقْدِ التَّبَرُّعُ انْتَهَى.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ أَرْسَلَ مَعَ غَيْرِهِ أَمَانَةً لِلتَّنْمِيَةِ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ وَادَّعَى أَنَّهُ شَرِيكُ الْمُرْسَلِ فِي هَذِهِ الْأَمَانَةِ فَهَلْ يُمَكَّنُ مِنْ دَعْوَاهُ، أَوْ لَا وَإِذَا دَفَعَ لَهُ الْأَمِينُ مِنْ غَيْرِ حُضُورِ الْمُرْسَلِ فَهَلْ يَضْمَنُ أَوْ لَا؟
فَأُجِيبُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ ثَبَتَ بِعَدْلَيْنِ، أَوْ عَدْلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، أَوْ أَحَدِهِمَا وَيَمِينٍ أَنَّ الْمُدَّعِيَ شَرِيكٌ فِي هَذِهِ الْأَمَانَةِ لِمُرْسَلِهَا يُمَكَّنُ وَلَا يَضْمَنُ الْأَمِينُ بِتَسْلِيمِهَا إلَيْهِ فِي غَيْبَةِ الْمُرْسَلِ وَإِلَّا فَلَا يُمَكَّنُ وَيَضْمَنُ الْأَمِينُ إنْ سَلَّمَهَا لَهُ فِي غَيْبَتِهِ قَالَ فِي شَرِكَةِ الْمُخْتَصَرِ وَكُلٌّ أَيْ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ وَكِيلٌ قَالَ الْخَرَشِيُّ عَنْ صَاحِبِهِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْأَخْذِ وَالْعَطَاءِ وَالْكِرَاءِ وَالِاكْتِرَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَيُطَالَبُ كُلُّ وَاحِدٍ بِتَوَابِعَ مُعَامَلَةِ الْآخَرِ مِنْ اسْتِحْقَاقٍ وَرَدٍّ بِعَيْبٍ وَقَالَ فِي وَكَالَتِهِ وَلَك قَبْضُ سَلَمِهِ لَك إنْ ثَبَتَ يُبَيِّنُهُ الْخَرَشِيُّ الْمَعْنَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَك يَا مُوَكِّلُ أَنْ تَقْبِضَ مَا أَسْلَمَهُ لَك وَكِيلُك بِغَيْرِ حُضُورِهِ وَيَبْرَأُ بِدَفْعِهِ لَك بِذَلِكَ إذَا كَانَ لَك بَيِّنَةٌ تَشْهَدُ أَنَّهُ أَسْلَمَهُ لَك وَلَا حُجَّةَ لِلْمُسَلَّمِ إلَيْهِ إذَا قَالَ لَا أَدْفَعُ إلَّا لِمَنْ أَسْلَمَ إلَيَّ وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ -، - وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

[رَجُلَيْنِ عَقَدَا شَرِكَةً عَلَى أَنْ يَتَّجِرَ أَحَدُهُمَا فِي السَّمْنِ وَالْآخَرُ فِي الرَّقِيقِ فَخَالَفَ مَنْ اُشْتُرِطَتْ عَلَيْهِ التِّجَارَةُ فِي الرَّقِيقِ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلَيْنِ عَقَدَا شَرِكَةً عَلَى أَنْ يَتَّجِرَ أَحَدُهُمَا فِي السَّمْنِ وَالْآخَرُ فِي الرَّقِيقِ فَخَالَفَ مَنْ اُشْتُرِطَتْ عَلَيْهِ التِّجَارَةُ فِي الرَّقِيقِ وَاتَّجَرَ فِي الْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ وَالْفُولِ وَادَّعَى أَنَّهُ خَسِرَ فِيهَا فَهَلْ تَلْزَمُهُ الْخَسَارَةُ وَحْدَهُ لِتَعَدِّيهِ بِمُخَالَفَةِ الشَّرْطِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ تَلْزَمُهُ الْخَسَارَةُ وَحْدَهُ لِتَعَدِّيهِ بِمُخَالَفَةِ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ الْجَائِزِ اللَّازِمِ اشْتِرَاطُهُ كَمَا فِي الْمُخْتَصَرِ وَشُرَّاحِهِ وَابْنُ سَلْمُونٍ وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ بَاعَ لِآخَرَ النِّصْفَ فِي مِائَةِ ثَوْبٍ وَشَارَكَهُ بِالنِّصْفِ الْآخَرِ عَلَى أَنْ يُسَافِرَ بِالْجَمِيعِ إلَى بَلَدٍ مُعَيَّنٍ يَبِيعُ فِيهِ وَمَا حَصَلَ مِنْ الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا فَذَهَبَ وَبَاعَ وَقَدِمَ وَقَسَمَ الرِّبْحَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَرَثَةِ شَرِيكِهِ ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ أَرَادَ الرُّجُوعَ عَلَيْهِمْ فَمَا الْحُكْمُ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ الْبَيْعُ وَالشَّرِكَةُ الْمَذْكُورَانِ فَاسِدَانِ لِاجْتِمَاعِهِمَا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ وَلِلشَّرِكَةِ مُفْسِدٌ آخَرُ وَهُوَ اشْتِرَاطُ الْعَمَلِ كُلِّهِ عَلَى

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست