responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 155
مُشْتَرِي النِّصْفِ وَقَدْ فَاتَا فَيَمْضِي الْبَيْعُ بِالثَّمَنِ لِلْخِلَافِ فِيهِ وَيُقْسَمُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ كَمَا شَرَطَا؛ لِأَنَّهَا بِالنِّصْفِ وَلِلْعَامِلِ الرُّجُوعُ بِأُجْرَةِ مِثْلِ نِصْفِ عَمَلِهِ بَعْدَ حَلِفِهِ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ بِدَفْعِ جَمِيعِ النِّصْفِ لَهُمْ ابْتِدَاءَ التَّبَرُّعِ لَهُمْ بِهَا وَأَنَّهُ كَانَ يَجْهَلُ اسْتِحْقَاقَهَا إنْ كَانَ مِثْلُهُ بِجَهْلِهِ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْمُخْتَصَرِ وَشُرَّاحِهِ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَا يَجْتَمِعُ اثْنَانِ مِنْ بَيْعٍ وَصَرْفٍ وَقَرْضٍ وَنِكَاحٍ وَشَرِكَةٍ وَجُعْلٍ وَمُغَارَسَةٍ وَمُسَاقَاةٍ وَقِرَاضٍ وَيُجْمَعُ غَيْرُ الْبَيْعِ مِنْهَا جِصٌّ مُنَقَّشٌ انْتَهَى.
وَفِيهِ وَالرِّبْحُ وَالْخُسْرُ وَالْعَمَلُ بِقَدْرِ الْمَالِ فَإِنْ خَالَفَهُ وَاحِدٌ مِمَّا ذُكِرَ فُسِخَتْ وَتَرَاجَعَا بَعْدَ الْعَمَلِ بِنِسْبَةِ الْمَالِ انْتَهَى الْخَرَشِيُّ.
وَيَفْسُدُ الْعَقْدُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَأَجَازَ ذَلِكَ أَشْهَبُ وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ مَالِكٌ كَرِهَهُ.
ابْنُ رُشْدٍ وَقَوْلُ أَشْهَبَ أَظْهَرُ وَعَلَّلَ الْمَشْهُورَ بِتَنَافِي الْأَحْكَامِ فَإِنْ وَقَعَ فَسْخٌ مَعَ الْقِيَامِ وَمَضَى مَعَ الْفَوَاتِ عَلَى الْمَذْهَبِ انْتَهَى بِتَصَرُّفٍ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ لَهُ نِصْفُ بَهِيمَةٍ بَاعَهُ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ وَسَلَّمَهَا لِلْمُشْتَرِي فَعَلِمَ شَرِيكُهُ وَأَرَادَ الْمُفَاصَلَةَ فَقِيلَ لَهُ إنَّ حِصَّتَك بَاقِيَةٌ عَلَى ذِمَّتِك عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَسَكَتَ ثُمَّ مَاتَتْ الْبَهِيمَةُ فَهَلْ يَكُونُ الْبَائِعُ ضَامِنًا لِحِصَّةِ شَرِيكِهِ أَمْ لَا.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَا يَكُونُ الْبَائِعُ ضَامِنًا لِحِصَّةِ شَرِيكِهِ لِرِضَاهُ بِشَرِكَةِ الْمُشْتَرِي بِعِلْمِهِ وَتَرْكِهِ الْمُفَاصَلَةَ وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ سَاكِنٍ مَعَ أَبِيهِ وَأَخِيهِ فِي مَنْزِلٍ وَاحِدٍ مَعَ الِاخْتِلَاطِ فِي الْمُؤْنَةِ فَاكْتَسَبَ دَرَاهِمَ وَبَعَثَهَا مَعَ أَبِيهِ لِرَجُلٍ لِيَشْتَرِيَ لَهُ بِهَا بَقَرَةً فَاشْتَرَاهَا لَهُ بِهَا فَهَلْ تَكُونُ لَهُ وَحْدَهُ وَإِذَا تَنَازَعُوا فِيهَا وَتَرَافَعُوا لِنَائِبِ الْقَاضِي بِبَلَدِهِمْ فَحَكَمَ بِاشْتِرَاكِهَا بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ زَاعِمًا أَنَّ جَمِيعَ مَا يَكْتَسِبُهُ أَحَدُ الْمُشْتَرِكِينَ فِي السُّكْنَى وَالْمُؤْنَةِ يَكُونُ مُشْتَرِكًا بَيْنَهُمْ سَوِيَّةً فَهَلْ يَكُونُ حُكْمُهُ بَاطِلًا غَيْرَ مَعْمُولٍ بِهِ شَرْعًا.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ تَكُونُ لَهُ وَحْدَهُ وَالْحُكْمُ بِأَنَّهَا مُشْتَرِكَةٌ بَيْنَهُمْ بَاطِلٌ فَلَا يُعْمَلُ بِهِ وَيَجِبُ نَقْضُهُ إذْ لَا قَائِلَ بِمَا زَعَمَهُ وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ مَاتَ عَنْ ابْنَيْنِ وَأَب وَلَمْ تُقْسَمْ تَرِكَتُهُ حَتَّى مَاتَ الْأَبُ عَنْ ابْنَيْ ابْنِهِ ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا عَنْ ابْنٍ وَنَمَا الْمَالُ بِتَصَرُّفِ الِابْنِ الْبَاقِي فِيهِ وَطَلَبَ ابْنُ الِابْنِ الَّذِي مَاتَ ثَالِثًا مُقَاسَمَةَ عَمِّهِ فِي جَمِيعِ الْمَالِ وَنَمَائِهِ وَأَبَى عَمُّهُ ذَلِكَ وَقَالَ إنَّمَا أُقَاسِمُك فِي أَصْلِ الْمَالِ لَا فِي نَمَائِهِ فَهَلْ الْقَوْلُ قَوْلُ ابْنِ الِابْنِ، أَوْ قَوْلُ عَمِّهِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ الْقَوْلُ قَوْلُ ابْنِ الِابْنِ فَيُجْبَرُ عَمُّهُ عَلَى مُقَاسَمَتِهِ فِي جَمِيعِ الْمَالِ وَنَمَائِهِ إلَّا إنْ كَانَ الْعَمُّ أَشْهَدَ بَيِّنَةً قَبْلَ التَّصَرُّفِ أَنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِي الْمَالِ لِنَفْسِهِ خَاصَّةً وَلَا يُعْطِي ابْنَ أَخِيهِ شَيْئًا مِنْ نَمَائِهِ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْعَمِّ فَيُجْبَرُ ابْنُ الْأَخِ عَلَى مُقَاسَمَتِهِ فِي أَصْلِ الْمَالِ فَقَطْ وَقَدْ تَقَدَّمَ النَّصُّ بِذَلِكَ عَنْ الْعَدَوِيِّ وَالْأَمِيرِ وَالدُّسُوقِيُّ وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست