responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 121
الطَّرْحُ بِسَبَبٍ غَيْرِ الْعَطَشِ فَإِنْ كَانَ بِسَبَبِهِ فَلَهُ الرُّجُوعُ بِالْمُقَابِلِ، وَلَوْ لَمْ يَبْلُغْ الْمُرْمَى ثُلُثَهَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَتُوضَعُ جَائِحَةُ الثِّمَارِ والمقاثي، وَإِنْ بِيعَتْ عَلَى الْجَذِّ أَوْ مِنْ عَرِيَّتِهِ أَوْ مَهْر إلَّا خَلْعًا عَلَى الظَّاهِرِ إنْ بَلَغَتْ الثُّلُثَ، وَالْأَصْنَافُ كَصِنْفٍ، وَاشْتُرِيَتْ وَحْدَهَا ابْتِدَاءً، وَلَوْ أُلْحِقَ أَصْلُهَا، وَلَا جَائِحَةَ بَعْدَ الطِّيبِ، وَأُلْحِقَ بِهَا تَأْخِيرُهَا لِتَحْسُنَ، وَالْوَضْعُ فِيمَا يُحْبَسُ أَوَّلُهُ لِآخِرِهِ بِالْمَكِيلَةِ، وَغَيْرُهُ بِالْقِيمَةِ يَوْمَ الْجَائِحَةِ عَلَى أَنَّهَا تُؤْخَذُ فِي إبَانِهَا، وَإِنْ تَبِعَتْ الثَّمَرَةُ الْمُزْهِيَةُ غَيْرَهَا كَالدَّارِ فَقَوْلَانِ، وَهِيَ مَا لَا يُسْتَطَاعُ دَفْعُهُ كَسَمَاوِيٍّ وَجَيْشٍ، وَسَارِقٍ لَمْ يُرْجَ يُسْرُهُ، وَفِي غَيْرِ الْمُعَيَّنِ خِلَافٌ، وَالتَّعْيِيبُ فِي الْقِيمَةِ كَذَهَابِ الْمَكِيلَةِ، وَتُوضَعُ مِنْ الْعَطَشِ، وَإِنْ قَلَّتْ كَمِنْ الْبُقُولِ، وَالزَّعْفَرَانِ، وَالرَّيْحَانِ، وَالْقَرَظِ، وَوَرَقِ التُّوتِ، وَمَغِيبِ الْأَصْلِ كَالْجَزَرِ، وَلَمْ لَمْ تَكُنْ مِنْ الْعَطَشِ فِيمَا ذُكِرَ، وَإِنَّمَا يُبَاعُ نَحْوُ الْجَزَرِ بَعْدَ قَلْعِ شَيْءٍ مِنْهُ لِيُرَى كَمَا سَبَقَ عَلَى الْمُعَوَّلِ عَلَيْهِ، وَذَكَرُوا أَنَّهُ إذَا اشْتَرَى وَرَقَ التُّوتِ لِدُودِ الْحَرِيرِ فَمَاتَ كَانَ لَهُ الْفَسْخُ كَمَنْ اكْتَرَى حَمَّامًا فَخَرِبَتْ الْقَرْيَةُ، وَأَمَّا عَلَفُ الْقَافِلَةِ فَلَمْ تَأْتِ فَفِي الرَّمَاصِيِّ أَنَّهُ لَازِمٌ لِإِمْكَانِ نَقْلِهِ، وَلَزِمَ الْمُشْتَرِي بَاقِيهَا أَجْنَاسًا، وَإِنْ قَلَّ، وَإِنْ اشْتَرَى أَجْنَاسًا فَأُجِيحَ بَعْضُهَا وُضِعَتْ بِمِيزَانِ الْقِيمَةِ إنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ الثُّلُثَ، وَأُجِيحَ ثُلُثُهُ، وَإِنْ أُجِيحَ الثُّلُثَانِ أَوْ الثُّلُثُ الشَّائِعُ خُيِّرَ الْمُسَاقِي مُسْتَثْنًى كَيْلٌ مِنْ الثَّمَرَةِ تُجَاحُ بِمَا يُوضَعُ يَضَعُ مِمَّا اسْتَثْنَى فَإِنْ اسْتَثْنَى خَمْسَةَ عَشَرَ وَضَعَ خَمْسَةً، وَالْجُزْءُ الْمُسْتَثْنَى كَالرُّبْعِ يُعْتَبَرُ بَعْدَ الذَّاهِبِ مُطْلَقًا بَلَغَ الثُّلُثَ فَوُضِعَ أَوَّلًا، وَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ فِي نَفْيِهَا، وَلِلْمُشْتَرِي فِي قَدْرِهَا بَعْدَ تَسْلِيمِ وُجُودِهَا انْتَهَى، وَعَدَّ بَعْضُهُمْ الْجَوَائِحَ سِتَّةَ عَشَرَ نَاظِمًا لَهَا فِي بَيْتَيْنِ فَقَالَ:
قَحْطٌ وَثَلْجٌ ثُمَّ غَيْثٌ بَرْدُهَا ... رِيحٌ وَعَفَنٌ وَالْجَرَادُ وَفَارُهَا
طَيْرٌ وَدُودٌ غَاصِبٌ ثُمَّ سَارِقٌ ... غَرَقٌ وَجَيْشٌ وَالْمُحَارِبُ نَارُهَا
، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ اشْتَرَى ثَمَرَ نَبْقٍ، وَبَعْدَ ذَلِكَ، وَجَدَ فِيهِ دُودًا فَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ كَانَ الدُّودُ فِي الثُّلُثِ فَأَعْلَى فَلَهُ الرُّجُوعُ بِمَا يُقَابِلُ الْمُدَوِّدَ مِنْ الثَّمَنِ، وَيَتَمَسَّكُ بِالْبَاقِي إنْ كَانَ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ فَلَا شَيْءَ لَهُ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

[رَجُلٍ اشْتَرَى قَرَظَ سَنْطٍ وَأَرَادَ جَنْيَهُ فَأُجِيحَ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى قَرَظَ سَنْطٍ وَأَرَادَ جَنْيَهُ فَأُجِيحَ فَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ أَوْ مُصِيبَةٌ نَزَلَتْ بِهِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَهُ الرُّجُوعُ بِشَرْطِ بُلُوغِ الْمُجَاحِ الثُّلُثَ أَوْ كَوْنِهَا مِنْ الْعَطَشِ، وَلَيْسَ الْقَرَظُ مِمَّا نَصُّوا عَلَى وَضْعِ جَائِحَتِهِ مُطْلَقًا، وَالْعِلَّةُ الَّتِي اقْتَضَتْ ذَلِكَ فِيهِ مِنْ عَدَمِ التَّوَصُّلِ لِمَعْرِفَةِ مِقْدَارِ الثُّلُثِ لِأَخْذِهِ أَوَّلًا فَأَوَّلًا لَا تَجْرِي فِي الْقَرَظِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ بَاعَ لِآخَرَ قَدْرًا مِنْ التِّبْنِ وَقَبَضَ ثَمَنَهُ ثُمَّ بَاعَهُ لِآخَرَ بِزَائِدٍ عَلَى الثَّمَنِ الَّذِي بَاعَ بِهِ لِلْأَوَّلِ فَهَلْ يَلْزَمُهُ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ الثَّمَنُ الثَّانِي أَوْ مِثْلُ التِّبْنِ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ كَانَ التِّبْنُ بَاقِيًا بِيَدِ

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست