مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
المؤلف :
عليش، محمد بن أحمد
الجزء :
2
صفحة :
120
يَزِيدُ الْحَمْلُ فِي ثَمَنِهَا، وَسَوَاءٌ كَانَتْ ظَاهِرَةَ الْحَمْلِ أَمْ لَا لِأَنَّهُ غَرَرٌ إنْ لَمْ يَظْهَرْ، وَمِنْ بَيْعِ الْأَجِنَّةِ إنْ ظَهَرَ ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا إذَا صَرَّحَ بِمَا قَصَدَ فَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى قَصْدِ الِاسْتِزَادَةِ فِي جَمِيعِ الْحَيَوَانِ غَيْرَ الْآدَمِيِّ، وَكَذَا فِي الْآدَمِيِّ إذَا كَانَ الْحَمْلُ يَزِيدُ فِي ثَمَنِهَا فَإِنْ كَانَ يُنْقِصُ مِنْ ثَمَنِهَا حُمِلَ عَلَى قَصْدِ التَّبَرِّي انْتَهَى.
وَفِي الْمَجْمُوعِ: وَكَشَرْطِ الْحَمْلِ لِاسْتِزَادَةِ الثَّمَنِ وَالْإِنْصَافُ الرُّجُوعُ لِلْقِيمَةِ مَعَ الْفَوَاتِ حَيْثُ ظَهَرَ عَدَمُهُ، وَإِلَّا لَزِمَ أَكْلُ أَمْوَالِ النَّاسِ، وَإِنْ كَانَ مُخْتَلِفًا فِيهِ خِلَافًا لِمَا فِي الْحَاشِيَةِ بَحْثًا انْتَهَى.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ أَسْقَطَ حَقَّهُ فِي حِصَّةٍ مِنْ بَلَدٍ لِآخَرَ فِي نَظِيرِ دَرَاهِمَ، وَكُتِبَ بَيْنَهُمَا حُجَّةٌ شَرْعِيَّةٌ وَتَقْسِيطٌ دِيوَانِيٌّ بِاسْمِ الْمُسْقَطِ لَهُ، وَشَرْطُ الْمُسْقِطِ أَنَّهُ مَتَى رَدَّ لِلْمُسْقَطِ لَهُ الدَّرَاهِمَ أَخَذَ حِصَّتَهُ ثُمَّ مَاتَ الْمُسْقِطُ قَبْلَ رَدِّ الدَّرَاهِمِ لِلْمُسْقَطِ لَهُ فَأَرَادَ وَرَثَةُ الْمُسْقِطِ أَنْ يَرُدُّوا الدَّرَاهِمَ لِلْمُسْقَطِ لَهُ، وَيَأْخُذُوا الْحِصَّةَ مِنْهُ فَامْتَنَعَ فَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى قَبُولِ الدَّرَاهِمِ، وَرَدِّ الْحِصَّةِ أَوْ لَا أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ الْإِسْقَاطُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَاسِدٌ بِسَبَبِ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ لِتَأْدِيَتِهِ لِلسَّلَفِ بِمَنْفَعَةٍ فَيَجِبُ فَسْخُهُ بِرَدِّ الدَّرَاهِمِ لِلْمُسْقَطِ لَهُ، وَرَدِّ الْحِصَّةِ لِلْمُسْقِطِ إنْ كَانَ حَيًّا وَوَرَثَتِهِ إنْ مَاتَ، وَيُجْبَرُ كُلُّ مَنْ امْتَنَعَ مِنْهُمَا مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَحِينَئِذٍ فَيُجْبَرُ الْمُسْقَطُ لَهُ عَلَى قَبُولِ الدَّرَاهِمِ مِنْ وَرَثَةِ الْمُسْقِطِ، وَرَدِّ الْحِصَّةِ لَهُمْ، وَيُجْبَرُ أَيْضًا عَلَى رَدِّ غَلَّتِهَا لَهُمْ، وَإِلَّا تَمَّ رِبَا السَّلَفِ بِمَنْفَعَةٍ لِرُجُوعِ مِثْلِ دَرَاهِمِهِ لَهُ، وَانْتِفَاعِهِ بِغَلَّةِ الْأَرْضِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَمِنْهُ أَيْ مِمَّا يُخِلُّ بِالثَّمَنِ مُنَاقِضُ الْعَقْدِ كَتَحْجِيرٍ كَلَا تُجِيزُهَا الْبَحْرَ أَوْ إنْ بِعْتهَا فَأَنَا أَحَقُّ، وَأَوْلَى بَيْعُ الثُّنْيَا الْمَعْرُوفُ بِمِصْرَ بِبَيْعِ الْمَعَادِ حَيْثُ اشْتَرَطَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ تَرْجِيعَهُ لَهُ إنْ أَتَى بِالثَّمَنِ انْتَهَى قَالَ فِي ضَوْءِ الشُّمُوعِ وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ رُجُوعَهَا لَهُ فِيهِ لَمْ يَخُصَّ بِمَا إذَا بَاعَهَا قَوْلُهُ لِلْمَعَادِ بِفَتْحِ الْمِيمِ مِنْ عَادَ يَعُودُ، وَبِضَمِّهَا مِنْ أَعَادَهُ فَإِنْ كَانَتْ الثُّنْيَا تَطَوُّعًا جَازَتْ فَإِنْ تَنَازَعَا فِي أَنَّهَا بِشَرْطٍ أَوْ تَطَوُّعٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي التَّطَوُّعِ لِأَنَّهُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ إلَّا أَنْ يَغْلِبَ الْفَسَادُ كَمَا جَرَى بِهِ عُرْفُ مِصْرَ يَتَّفِقُونَ عَلَى الثُّنْيَا قَبْلَ الْعَقْدِ ثُمَّ يُكْتَبُ الْمَوْثِقَ، وَبَعْد تَمَامِ الْعَقْدِ وَلُزُومِهِ تَبَرَّعَ بِهَا فَلَا عِبْرَةَ بِكِتَابَتِهِ، وَجَمِيعُ مَا كَانَ قَبْلَ الْعَقْدِ بَابُهُ الشَّرْطُ، وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي تَصَرُّفٌ بِإِخْرَاجِهَا لِغَيْرِ الْبَائِعِ فِي الْمُتَطَوِّعِ بِهَا، وَلِلْبَائِعِ رَفْعُهُ لِلْحَاكِمِ، فَإِنْ مَنَعَهُ الْحَاكِمُ وَتَصَرَّفَ فَلِلْبَائِعِ رَدُّ تَصَرُّفِهِ مُطْلَقًا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْبُنَانِيُّ تَبَعًا لِلْحَطَّابِ خِلَافًا لِعَبْدِ الْبَاقِي.
وَإِذَا لَمْ يَمْنَعْهُ حَاكِمٌ، وَتَصَرَّفَ بِعِتْقٍ أَوْ بَيْعٍ نَفَذَ، وَإِنَّمَا لِلْبَائِعِ مَنْعُهُ إذَا قَامَ عِنْدَ إرَادَةِ التَّصَرُّفِ، وَقَبْلَ أَنْ يَتَصَرَّفَ بِالْفِعْلِ إذَا أَحْضَرَ لَهُ الثَّمَنَ، وَكُلُّ هَذَا إذَا لَمْ يَضْرِبَا أَجَلًا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْبُنَانِيُّ، وَاخْتَلَفَ فِي الْغَلَّةِ فِي بَيْعِ الثُّنْيَا هَلْ يَفُوزُ بِهَا الْمُشْتَرِي كَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ أَوْ لِلْبَائِعِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ رَهْنٌ، وَهُوَ الْأَحْسَنُ كَمَا فِي عَبْدِ الْبَاقِي بَلْ الْوَاقِعُ الْآنَ أَنَّهُمْ يَتَّفِقُونَ عَلَى الرَّهْنِيَّةِ، وَيُسَمُّونَهُ بَيْعًا يَتَحَيَّلُونَ عَلَى الرِّبَا فَلَوْ فَازَ الْمُشْتَرِي بِالْغَلَّةِ تَمَّتْ مُعَامَلَةُ الرِّبَا بَيْنَهُمْ اُنْظُرْ حَاشِيَةَ عَبْدِ الْبَاقِي: وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى ثَمَرَ نَخْلَةٍ، وَالْحَالُ أَنَّهَا مَشْهُورَةٌ بِرَمْيِ بَلَحِهَا، وَلَمْ يُعْلِمْ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ فَهَلْ لِلْمُشْتَرِي الرُّجُوعُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لِلْمُشْتَرِي الرُّجُوعُ عَلَى الْبَائِعِ بِمَا يُقَابِلُ مَا رَمَتْهُ النَّخْلَةُ مِنْ الثَّمَنِ إنْ بَلَغَ الْمَرْمِيُّ ثُلُثَ الثَّمَرَةِ بِالْكَيْلِ فَأَعْلَى، وَهَذَا إنْ كَانَ
اسم الکتاب :
فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
المؤلف :
عليش، محمد بن أحمد
الجزء :
2
صفحة :
120
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir