responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 84
مَنْ طَلَّقَ فِي نِكَاحٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ عَلَى الْقَوْلِ بِلُزُومِ طَلَاقِهِ أَنَّهُ إنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَبْقَ لَهُ فِيهَا مِنْ الطَّلَاقِ إلَّا تَمَامُ الثَّلَاثِ عَلَى الطَّلَاقِ الَّذِي أَوْقَعَهُ، وَإِذَا كَمُلَ الْوَاقِعُ مِنْهُ الثَّلَاثَ لَزِمَ حُرْمَتُهَا عَلَيْهِ إلَّا بَعْدَ زَوْجٍ سَوَاءٌ اجْتَرَأَ وَتَزَوَّجَهَا أَوْ لَا وَلَوْ كَانَتْ جَرَاءَتُهُ عَلَى تَزْوِيجِهَا بِلَا زَوْجٍ فِي طَلَاقِهِ إيَّاهَا ثَلَاثًا فِي نِكَاحِهِ الْفَاسِدِ تُوجِبُ لَغْوَ طَلَاقِهِ الثَّلَاثَ لَزِمَ ذَلِكَ فِي طَلَاقِهِ إيَّاهَا فِيهِ طَلْقَةً إذَا تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلْقَتَيْنِ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ زَوْجٍ أَنْ لَا يُفْسَخَ نِكَاحُهُ إيَّاهَا قَبْلَ زَوْجٍ وَذَلِكَ بَاطِلٌ ضَرُورَةً عَلَى الْقَوْلِ بِلُزُومِ طَلَاقِهِ فِيهِ وَإِلَّا صَارَ طَلَاقُهُ غَيْرَ لَازِمٍ وَالْفَرْضُ لُزُومُهُ هَذَا خَلَفٌ.
وَأَمَّا قَوْلُكُمْ وَلَمْ يَزَلْ أَعْلَامُ الْعُلَمَاءِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - يَتَسَاهَلُونَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا قَدِيمًا وَحَدِيثًا لَا سِيَّمَا بَعْدَ الْوُقُوعِ وَالنُّزُولِ إلَى آخِرِ مَا نَقَلْتُمْ عَنْ عِزِّ الدِّينِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -. فَجَوَابُهُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْمُقَدِّمَةِ وَفِي الْكَلَامِ عَلَى فُصُولِ السُّؤَالِ وَفِي مُرَاجَعَتِهِ غُنْيَةٌ عَنْ التَّكْرَارِ وَالْإِعَادَةِ جَعَلَنَا اللَّهُ تَعَالَى، وَإِيَّاكُمْ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَفِي أَجْوِبَةِ ابْنِ رُشْدٍ لَمَّا سُئِلَ عَنْ الْمَسْأَلَةِ الْوَاقِعَةِ فِي رَسْمِ الْعِتْقِ مِنْ سَمَاعِ عِيسَى مِنْ كِتَابِ الْأَقْضِيَةِ نَحْوُ مَا ذَكَرْتُمْ. وَنَصُّهُ " تَصَفَّحْت السُّؤَالَ وَوَقَفْت عَلَيْهِ. وَقَدْ قِيلَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ دُونَ أَنْ يَسْتَخْلِفَهُ خَرَجَ أَوْ وَكَّلَ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا فِي سَمَاعِ وَنَوَازِلِ أَصْبَغَ مِنْ كِتَابِ الْبَضَائِعِ وَالْوَكَالَاتِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ الْحَاكِمُ لَمْ يُخْطِئْ فَقَدْ تَسَاهَلَ فِي ذَلِكَ الْحُكَّامُ لِلِاخْتِلَافِ الْحَاصِلِ فِي الْمَسْأَلَةِ.
وَأَمَّا قَوْلُكُمْ وَإِنْ قُلْتُمْ بِعَدَمِ تَقْلِيدِ الْمَشْهُورِ أَوْ الرَّاجِحِ أَلْبَتَّةَ فَمَا الْمَانِعُ مِنْ ذَلِكَ فَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ الْمَانِعَ مِنْ ذَلِكَ الْأَدِلَّةُ الْعَامَّةُ الدَّالَّةُ عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِالرَّاجِحِ. وَأَمَّا مَا احْتَجَجْتُمْ بِهِ لِتَقْلِيدِ غَيْرِ الْمَشْهُورِ مِنْ جَوَازِ تَقْلِيدِ الْمَفْضُولِ عَلَى مَا حَكَاهُ بَعْضُ أَئِمَّةِ الْأُصُولِ فَلَا يَنْهَضُ كُلَّ النُّهُوضِ إذْ الْقَائِلُ أَنْ يَقُولَ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ تَقْلِيدِ الْأَفْضَلِ وَالْأَوْلَى مِنْ الْقَوْلَيْنِ عَدَمُ وُجُوبِ الْعَمَلِ بِالرَّاجِحِ لِأَنَّ غَايَةَ مَا فِي الْأَوَّلِ مَظِنَّةُ الرُّجْحَانِ وَفِي الثَّانِي تَحْقِيقُهُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ إلْغَاءِ الْأَضْعَفِ إلْغَاءُ الْأَقْوَى لِأَنَّا نُجَوِّزُ مَعَ كَوْنِهِ أَعْلَمَ وَأَدْرَى أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ مَرْجُوحًا وَإِنْ كَانَ هَذَا التَّجْوِيزُ مَرْجُوحًا لَكِنَّهُ كَافٍ فِي تَصَوُّرِ الْفَارِقِ وَلِأَنَّ أَدْنَى تَجْوِيزٍ يَمْنَعُ مِنْ الْجَزْمِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَعَلَيْكُمْ فِي جَعْلِ الرَّاجِحِ قَسِيمَ الْمَشْهُورِ مُنَاقَشَةً لَا تَخْفَاكُمْ إنْ قُلْنَا إنَّ الْمَشْهُورَ مَا قَوِيَ دَلِيلُهُ وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِيهِ عَلَى مَا مَرَّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَأَمَّا قَوْلُكُمْ وَمَعَ الْقَوْلِ أَيْضًا بِتَصْوِيبِ الْمُجْتَهِدِينَ. فَجَوَابُهُ إنَّا وَإِنْ قُلْنَا بِتَصْوِيبِ الْمُجْتَهِدِينَ وَلَكِنَّ الْخَطَأَ يُمْكِنُ بِالْغَفْلَةِ عَنْ دَلِيلٍ قَاطِعٍ وَبِالْحُكْمِ قَبْلَ الِاجْتِهَادِ وَاسْتِفْرَاغِ الْوُسْعِ وَبَذْلِ الْجَهْدِ وَالْأَعْلَمُ أَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ وَبِهَذَا احْتَجَّ أَبُو حَامِدٍ لِمَذْهَبِهِ وَهُوَ مَذْهَبُ كَثِيرٍ مِنْ شُيُوخِ الْأُصُولِيِّينَ وَفِي مَنْعِ تَقْلِيدِ الْمَفْضُولِ وَلِأَجْلِ هَذَا التَّجْوِيزِ الَّذِي أَشَرْنَا إلَيْهِ عَنْ حُجَّةِ الْإِسْلَامِ لَمْ يَتَجَاسَرْ الشَّيْخُ

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست