responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 36
س 23/ ما حكم من نوى بالحج متمتعا وبعد الميقات غير رأيه ولبى بالحج مفردا هل عليه هدي؟
جـ 23/ هذا يختلف فإن كان نوى قبل وصوله إِلى الميقات نرى أنه يتمتع وبعد وصوله إِلى الميقات غير نيته وأحرم بالحج وحده فهذا لا حرج عليه ولا فدية، أما إِن كان لبى بالعمرة والحج جميعًا من الميقات أو قبل الميقات ثم أراد أن يجعله حجًّا فليس له ذلك، ولكن لا مانع أن يجعله عمرة أما أن يجعله حجًّا فلا، فالقران لا يفسخ إِلى حج ولكن يفسخ إِلى عمرة لأنه أرفق بالمؤمن ولأنها هي التي أمر بها النبي أصحابه عليه الصلاة والسلام فإذا أحرم بهما جميعا من الميقات ثم أراد أن يجعله حجًّا مفردًا فليس له ذلك ولكن له أن يجعل ذلك عمرة مفردة وهو الأفضل له، فيطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم يلبي بالحج بعد ذلك فيكون متمتعًا.

[أحرم بالحج والعمرة وبعد وصوله إلى مكة ضاعت نفقته ولم يستطع أن يفدي] وغير نيته إلى حج مفرد هل يصح

اسم الکتاب : فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست