responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 35
س 22/ ما حكم من نوى الحج بالإفراد ثم بعد وصوله إلى مكة قلبه متمتعًا فأتى بالعمرة ثم تحلل منها فماذا عليه ومتى يحرم بالحج ومن أين؟
جـ 22/ هذا هو الأفضل إِذا قدم المحرم بالحج أو بالحج والعمرة جميعًا فإِن الأفضل أن يجعلها عمرة وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما قدموا، بعضهم قارن وبعضهم مفرد بالحج وليس معهم هدي، أمرهم أن يجعلوها عمرة، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا إِلا من كان معه الهدي فإِنه يبقى على إِحرامه حتى يحل منهما إن كان قارنًا أو من الحج إِن كان محرمًا بالحج يوم العيد.
المقصود أن من جاء مكة محرمًا بالحج وحده أو بالحج والعمرة جميعًا وليس معه هدي فإن السنة أن بفسخ إِحرامه إلى عمرة فيطرف ويسعى ويقصر ويتحلل ثم يحرم بالحج في وقته ويكون متمتعًا وعليه دم التمتع.

[نوى بالحج متمتعا وبعد الميقات غير رأيه ولبى بالحج مفردا هل عليه] هدي

اسم الکتاب : فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست