اسم الکتاب : فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 26
جـ 12 / لا ينبغي وضع الطيب على الرداء والإزار، إنما السنة تطييب البدن كرأسه ولحيته وإبطيه ونحو ذلك، أما الملابس فلا يطيبها عند الإحرام، لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يلبس شيئًا من الثياب مسه الزعفران أو الورس» . فالسنة أنه يتطيب في بدنه فقط أما ملابس الإحرام فلا يطيبها وإذا طيبها لم يلبسها حتى يغسلها أو يغيرها.
[موضع إحرام من كان في منى قبل يوم التروية ووقت المتمتع]
س 13 / ما حكم من كان في منى قبل يوم التروية هل يدخل ويحرم من مكة أو يحرم من منى؟
جـ 13 / الجالس في منى يشرع له أن يحرم من منى والحمد لله ولا حاجة إلى الدخول إلى مكة، بل يلبي من مكانه بالحج إِذا جاء وقته.
اسم الکتاب : فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 26