responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 27
س 14 / المتمتع هل له وقت محدود يتمتع فيه وهل له أن يحرم بالحج قبل يوم التروية؟
جـ 14 / نعم الإحرام بالتمتع له وقت محدود وهو شوال وذو القعدة والعشر الأُول من ذي الحجة هذه أشهر الحج، فليس له أن يحرم بالتمتع قبل شوال ولا بعد ليلة العيد، ولكن الأفضل أن يحرم بالعمرة وحدها فإِذا فرغ منها أحرم بالحج وحده هذا هو التمتع الكامل وإن أحرم بهما جميعًا سمي متمتعًا وسمي قارنا وفي الحالتين جميعا عليه دم يسمى دم التمتع وهو ذبيحة واحدة تجزئ في الأضحية أو سُبع بدنة أو سُبع بقرة لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196] فإن عجز صام عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله والمدة غير محددة كما تقدم.
فلو أحرم بالعمرة في أول شوال وحل منها

اسم الکتاب : فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست