responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 31
[الإحرام بالحج للغير من مكة]
س 27 ما قولكم في رجل أحرم في الحرم الشريف بالحج نيابة عن غيره ولم يحرم في الميقات؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج 27 إذا كان هذا المحرم مقيمًا في الحرم، ثم جاء وقت الحج وهو مقيم، إذا دخلها دخولًا شرعيًا أدى عمرة أو أدى حجًا سابقًا، أو دخلها لحاجة كالتجارة أو نحوها، ثم بدا له أن يحج عن نفسه أو عن غيره فإنه يحرم من مكة ولا حاجة له إلى ميقات. (س)

[لبس النعلين والشراب للمحرم]
س 28 إذا لبس المحرم أو المحرمة نعلين أو شرابًا سواء كان جاهلًا أو عالمًا أو ناسيًا، فهل يبطل إحرامه بشيء من ذلك؟
ج 28 السنة أن يحرم الذكر في نعلين؛ لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين» فالأفضل أن يحرم في نعلين حتى يتوقى الشوك والرمضاء والشيء البارد، فإن لم يحرم في نعلين فلا حرج عليه، فإن لم

اسم الکتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست