responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 32
يجد نعلين جاز له أن يحرم في خفين، وهل يقطعهما أم لا؟ على خلاف بين أهل العلم، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين» وجاء عنه في خطبته في حجة الوداع في عرفات «أنه أمر من لم يجد نعلين أن يلبس الخفين» ولم يأمر بقطعهما، فاختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم: أن الأمر الأول منسوخ فله أن يلبس من دون قطع. وقال آخرون: ليس بمنسوخ ولكنه للندب لا للوجوب؛ بدليل سكوته عنه في عرفات. والأرجح إن شاء الله أن القطع منسوخ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في عرفات وقد حضر خطبته الجمع الغفير من الناس في عرفات من الحاضرة والبادية ممن لم يحضر خطبته في المدينة التي أمر فيها بالقطع، فلو كان القطع واجبًا أو مشروعًا لبينه للأمة، فلما سكَت عن ذلك في عرفات دل على أنه منسوخ، وأن الله جل وعلا عفا وسامح العباد عن القطع لما فيه من إفساد الخف، والله أعلم.

اسم الکتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست