responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الطب والمرضى المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 338
السعودي لزراعة الأعضاء بكتابه رقم (627 \11) وتاريخ 15 \6 \1416 هـ، ومشفوعه الكتاب المرفوع لسموه من معالي وزير الصحة برقم (621 \11) وتاريخ 15 \6 \1416 هـ. المتضمن التقرير المعد حول أهمية التبرع بالأعضاء وزراعتها، وخاصة عند المتوفين دماغيا.
وقد اطلع المجلس أثناء البحث على قراره رقم (62) [1] في (حكم نقل القرنية من إنسان إلى آخر) وإلى قراره رقم (99) [2] في (حكم نقل عضو أو جزئه من إنسان إلى آخر) ، كما اطلع على القرارات الصادرة من المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة بشأن نقل الأعضاء وزراعتها.
وبعد المناقشة وتداول الرأي في الموضوع قرر المجلس: أنه لا يجوز شرعا الحكم بموت الإنسان الموت الذي تترتب عليه أحكامه الشرعية بمجرد تقرير الأطباء أنه مات دماغيا - حتى يعلم أنه مات موتا لا شبهة فيه تتوقف معه حركة القلب والنفس، مع ظهور الأمارات الأخرى الدالة على موته يقينا؛ لأن الأصل حياته، فلا يعدل عنه إلا بيقين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه.
[قرار هيئة كبار العلماء] رقم (181) في 12 \ 4 \ 1417 هـ

[1] انظر ص (341)
[2] انظر ص (336)
التبرع بشيء من بدن الإنسان كدمه وعينه
س: هل يسوغ لابن آدم أن يتبرع بشيء من بدنه كدمه؟
ج: لا يسوغ، أبلغ من هذا أن بعض الناس قد تبرع بعينه لشخص آخر،
اسم الکتاب : فتاوى الطب والمرضى المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست