responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الطب والمرضى المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 339
وهذا لا يجوز في العين [1] . والدم من المعلوم أنه ليس ملكا له. ثم انتقال الملك فيه لا يصح؛ لأنه حرام، وقصة قتلى المشركين لما أرادوا أن يبذلوا مالا لم يوافق الرسول عليه. فالذي في الجسد فيه أنه نجس، وفيه أنه ما يحل أن يأذن وبدنه يجرح، وليس معهودا في الزمن السابق لفقير الدم. والنص لا يقوم نص. والله أعلم.
ما بقيت إلا (مسألة الضرورة) إذا كان إنسان فارغا من الدم وقال له الطبيب الذي هو موثوق به إن لم يفعل هذا مات.
[من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله]

[1] قلت - أي: جامع الفتاوى – وتأتي الفتوى بتوقفه في هذه المسألة.
حكم سلخ قرنية عين الميت وتركيبها لحي
من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل وزارة الخارجية المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم رقم (34 \1 \1 \6478 \2) وتاريخ 30 \5 \1386 هـ المرفق به صورة من مذكرة سفارة ماليزيا بجدة رقم (81 - 66) وتاريخ 22 \5 \1386 هـ المشفوع بها الاستفتاء الموجه من فضيلة الشيخ عبد الحليم عثمان رئيس المجلس الأعلى للشؤون الدينية الإسلامية بمقاطعة قدح التابعة لحكومة ماليزيا. والمتضمن استفتاء فضيلته عن حكم سلخ قرنية عين الميت وتركيبها لحي مكفوف البصر، وأن الطب قد نجح في إنقاذ الإنسان وإخراجه من الظلام إلى النور، إلا أنه نظرا لما في هذا العمل من إضرار بالميت نتيجة سلخ قرنية عينه. وأن الإضرار بالميت حرام شرعا إلى آخر ما أورده فضيلته في استفتائه.
ج: لقد جرى تأمل ما ذكر وتحرر عليه الجواب الآتي:
اسم الکتاب : فتاوى الطب والمرضى المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست