responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى السبكي المؤلف : السبكي، تقي الدين    الجزء : 1  صفحة : 255
فَأَسْبِلْ عَلَيْهَا سِتْرَ مَعْرُوفِك الَّذِي ... سَتَرْت بِهِ قُدُمًا عَلَى عَوَارِي
جَوَابُهُ:
أَنَّا حَامِدُو فِي كَلَامِك كُلِّهِ ... يَرُوقُ وَمَا مِنَّا لَدَيْهِ مُجَارِي
وَإِنَّك أَنْتَ الْبَحْرُ تُعْجِزُ سَابِحًا ... أَوْ الْغَيْثُ مَنْهَلًا بِكُلِّ غِرَارِ
وَكَمْ لَك مِنْ فِكْرٍ عَوِيصٍ وَحِكْمَةٍ ... غَدَوْت بِهَا لِلْأَقْدَمَيْنِ تُبَارِي
وَنَحْنُ فَأَوْلَى بِاَلَّذِي قُلْت قَطْرَةً ... مِنْ الْعَيْنِ جَاءَتْ لِلْبِحَارِ تُجَارِي
قَوْلُهُ إنَّهُ كَتَبَهَا فِي بَعْضِ نَهَارِ الْخَمِيسِ الثَّانِي مِنْ رَبِيعٍ الْآخَرِ. أُعِيذُهُ بِاَللَّهِ الْوَاحِدِ الْأَحَدِ مِنْ شَرِّ الْعَيْنِ وَأَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ هَذِهِ تِسْعَةَ عَشَرَ وَصْلًا لَوْ كَتَبَهَا الْإِنْسَانُ فِي شَهْرٍ لَأَجَادَ. وَقَدْ انْتَهَى مَا يَنْسُبُونَ كِتَابَتَهُ عَلَى كَلَامِ الْوَلَدِ الَّذِي هُوَ أَعْظَمُ مِنْ الْوَالِدِ وَيَخْضَعُ لَهُ الْمُقِرُّ وَالْجَاحِدُ أَمْتَعَنِي اللَّهُ بِحَيَاتِهِ وَزَادَ فِي حَسَنَاتِهِ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ بِمُحَمَّدٍ وَآلِهِ. كَتَبْت هَذَا الْجَوَابَ الْأَخِيرَ فِي بَعْضِ يَوْمِ الْأَحَدِ وَلَيْلَةِ الِاثْنَيْنِ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْآخَرِ سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ بِمَنْزِلِنَا بِالدَّهْشَةِ بِظَاهِرِ دِمَشْقَ دَرَسَتْ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا إلَى يَوْمِ الدِّينِ وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

[كِتَابُ الْحَجِّ]
قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: رِسَالَةٌ إلَى أَهْلِ مَكَّةَ شَرَّفَهَا اللَّهُ لِمَا حَصَلَ لِعُلَمَائِهَا مِنْ الِاخْتِلَافِ فِي الْآفَاقِيِّ إذَا وَصَلَ إلَى مَكَّةَ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ مُعْتَمِرًا ثُمَّ قَرَنَ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ دَمُ الْقِرَانِ مَعَ دَمِ التَّمَتُّعِ أَوْ لَا يَجِبُ إلَّا دَمٌ وَاحِدٌ؟
وَهَا أَنَا أُبَيِّنُ الْحُكْمَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ وَلَوْلَا مَا بَلَغَنِي مِنْ الِاخْتِلَافِ فِيهَا لَمْ أَتَعَرَّضْ لَهَا فَإِنِّي لَسْت عِنْدَ نَفْسِي مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ لَا سِيَّمَا مَعَ عُلَمَاءِ مَكَّةَ فَإِنَّهُمْ سَادَتُنَا وَشُيُوخُنَا؛ وَأَعْلَمُ بِالْمَنَاسِكِ وَغَيْرِهَا مِنَّا.
وَاللَّائِقُ بِمِثْلِي الْأَدَبُ مَعَهُمْ وَالِاسْتِفَادَةُ مِنْهُمْ فَإِنْ وَقَعْت مِنْهُمْ مَوْقِعًا وَحَصَلَ مِنْهَا فَائِدَةٌ فَلَا غَرْوَ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الْمَفْضُولِ فِي آحَادِ الْمَسَائِلِ شَيْءٌ لَيْسَ عِنْدَ الْفَاضِلِ؛ وَإِنْ لَمْ تُصَادِفْ قَبُولًا فَهُمْ أَهْلُ الصَّفْحِ عَنْ جِنَايَةِ مُرْسِلِهَا، وَاَللَّهُ الْمَسْئُولُ أَنْ يَجْعَلَنَا مِنْ الْعُلَمَاءِ الْمُتَّقِينَ الْمُخْلِصِينَ الْفَائِزِينَ وَأَنْ يَحْشُرَنَا فِي زُمْرَةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ فَأَقُولُ: إنَّ الْآفَاقِيَّ إذَا وَصَلَ إلَى مَكَّةَ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ مُعْتَمِرًا وَفَرَغَ مِنْ عُمْرَتِهِ ثُمَّ اعْتَمَرَ مِنْ أَذَى الْحِلِّ وَحَجَّ مِنْ سَنَتِهِ عَلَى صُورَةِ التَّمَتُّعِ أَوْ قَارِنًا وَجَبَ عَلَيْهِ دَمُ التَّمَتُّعِ أَوْ الْقِرَانِ إذَا لَمْ يَكُنْ تَوَطَّنَ فِي مَكَّةَ وَلَا فِيمَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ.
وَإِذَا اعْتَمَرَ الْآفَاقِيُّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَهُوَ عَلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ

اسم الکتاب : فتاوى السبكي المؤلف : السبكي، تقي الدين    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست