النبي صلى الله عليه وسلم، في الأحاديث الصحيحة النهي عن ذلك، ويُشرع تغييره بغير الأسود كالأحمر والأصفر وكالحناء والكتم مخلوطين لقول النبي صلى الله عليه وسلم " غيّروا هذا الشيب وجنبوه السواد ". رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - وقوله صلى الله عليه وسلم " إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم ". متفق على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * *
حكم تقصير الحواجب للرجل
س إذا كان شعر الحواجب كثيفًا فهل يجوز تقصيره قليلاً بدون قصد التشبه بالنساء أو تغيير بخلقة الله؟
ج لا أرى جواز نتف هذا الشعر ولا تقصيره ولا حلقه، ذلك لأن الله تعالى أنبته للجمال والزينة وفيه حماية وصيانة للعين فإزالته من الرجل أو المرأة تغيير لخلق الله، ولكن حيث كان أكثر ما يوجد في النساء ورد الوعيد بلعنهن على ذلك.
الشيخ ابن جبرين
* * *
حدود اللحية الشرعية، وحكم حلق اللحية
س أرجو من فضيلتكم بيان حكم حلق اللحية , أو اخذ شيء منها , وما هي حدود اللحية الشرعية؟
ج حلق اللحية محرم، لأنه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أعفوا اللحى وحُفّوا الشوارب ". ولأنه خروج عن هدي المرسلين إلى هدي المجوس والمشركين. . . وحدّ اللحية - كما ذكره أهل اللغة - هي شعر الوجه واللحيين والخدين، بمعنى أن كل ما على الخدين وعلى اللحيين والذقن فهو من اللحية، وأخذ شيء منها داخل في المعصية أيضاً، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال " أعفوا اللحى.. " وأرخوا اللحى.." " ووفروا اللحى ... ". وأوفوا اللحى.. " وهذا يدل على أنه لا يجوز أخذ شيء منها، لكن المعاصي تتفاوت فالحلق أعظم من أخذ شيء منها، لأنه أعظم وأبْيَن مخالفة من أخذ شيء منها.
الشيخ ابن عثيمين
* * *