responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى إسلامية المؤلف : المسند، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 185
تقصير الشعر وإطالته
س سمعت في حديث أن رجلاً قد حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال " احلقوه كله أو اتركوه كله ". فهل التقصير حرام، وكيف نفهم قول الله تعالى " مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ "؟
ج تقصير شعر الرأس ليس بحرام وحلقه ليس بحرام أيضًا، بل هذا جائز وهذا جائز والأولى للإنسان أن يتبع ما جرت به العادة إذا قلنا بأن اتخاذ الشعر تابع للعادة وليس بسنة، وأما ما أشار إليه في سؤاله، فالحديث إنما ورد حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم مَن حلق بعض رأسه وترك بعضه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحلقه كله أو تركه كله، وأما إذا حُلق أو قُصّر أو تُرك بلا حلق ولاتقصير فإن هذا لا بأس به، وأما قوله تعالى {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} . فهذا إشارة إلى ما وعد الله سبحانه وتعالى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحابه حين قال {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آَمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} . لأن المعتمر يجوز له أن يحلق رأسه أو يقصره، وفي تقديم الحلق على التقصير دليل على أنه أفضل، وهو كذلك.
الشيخ ابن عثيمين
* * *

حكم الاكتحال
س ما حكم استعمال الكحل في العيون بالنسبة للرجال دون الحاجة إليه؟
ج الاكتحال نوعان أحدهما اكتحال لتقوية البصر وجلاوة الغشاوة من العين وتنظيفها وتطهيرها بدون أن يكون له جمال، فهذا لا بأس به، بل أنه مما ينبغي فِعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في عينيه ولا سيما إذا كان بالإثمد الأصلي. ومنها ما يقصد به الجمال والزينة فهذا للنساء لأن المرأة مطلوب منها أن تتجمل لزوجها، وأما الرجال فأنا لا أدري ما الحكم؟
الشيخ ابن عثيمين
* * *

حكم صبغ اللحية بالسواد
س ما حكم صبغ اللحية باللون الأسود، وما حكم من يفعل ذلك؟
ج لا يجوز صبغ الشيب سواء كان في الرأس أو اللحية بالصبغ الأسود، لأنه ثبت عن

اسم الکتاب : فتاوى إسلامية المؤلف : المسند، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست