responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل وفتاوى عبد العزيز آل الشيخ المؤلف : آل الشيخ، عبد العزيز بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 147
حكم السباحة للنساء
س: تقول السائلة ينتشر في بعض المراكز الصيفية دورات للسباحة النسائية، وهذه المراكز لا تعير المسئولات أي اهتمام بلباس السباحة للنساء مما يؤدي إلى كشف عوراتهن أمام بعضهن، فهل فكرة السباحة للنساء صحيحة؟ وهل يجوز لهن تعليم السباحة أمام بعضهن والبعض بملابس غير لائقة؟
ج: الحقيقة يا إخواني خروج المرأة عما حد لها ورسم لها في الشرع يسبب لها ولغيرها البلاء والفساد، فالمرأة لو كانت تتعلم السباحة في منزلها فإن أحدا لا يمنعها، لكن أن تخرج من منزلها إلى أماكن تعليم السباحة وبالصفة المذكورة وبملابس لا تستر عورتها فإن ذلك أمر مخالف للشرع، والواجب على أولياء البنات أن يتقوا الله فيهن، وأن يحفظوا تلك الأمانة فالله سائلهم عنها، إن انتشار تلك المسابح وكثرتها دليل على الفراغ العظيم الزائد، والبيوت مملوءة من النساء، ومن تقدم لخطبتهن من الرجال وضعت العقبات أمامه في الغالب، فتنشأ المرأة في فراغ عظيم تحاول أن تقتل هذا الفراغ بأي وسيلة، ومن ذلك الاتجاه إلى تلك المسابح، فالواجب على كل مسلم أن يتقي الله، وأن يحافظ على عورات المسلمين، وأن يبادر بإغلاق تلك المسابح درءا للمفاسد المترتبة عليها لأن خروج المرأة ومخالطتها الأخريات وكشف عورتها أمام النساء، ونظرها إلى عوراتهن محرم؛ لما رواه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري، عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة [1] » . . . . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: «لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت [2] » .

[1] أخرجه مسلم برقم 512 كتاب الحيض، باب تحريم النظر إلى العورات، وأحمد برقم 11173، باقي مسند المكثرين وأخرجه الترمذي برقم 2717 كتاب الأدب، باب في كراهية مباشرة الرجال الرجال والمرأة المرأة
[2] أخرجه أبو داود برقم 2732 كتاب الجنائز، باب في ستر الميت عند غسله، وابن ماجه برقم 1449 كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت
اسم الکتاب : رسائل وفتاوى عبد العزيز آل الشيخ المؤلف : آل الشيخ، عبد العزيز بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست