responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل وفتاوى عبد العزيز آل الشيخ المؤلف : آل الشيخ، عبد العزيز بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 148
تأخير دفع الثمن عند بيع الذهب أو شرائه
س: يقول السائل: عند التعامل في بيع الذهب وشرائه؟ هل يجوز تأخير دفع الثمن، فبعض الأقارب خاصة يشتري من عندي قطعة معينة من الذهب على أن يدفع ثمنها بعد شهر مثلا وآخرون يدفعون بعض الثمن ويأخذون الباقي، وكل ذلك طبعا برضاي فهل ذلك جائز؟
ج: الظاهر من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منع هذا التعامل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل [1] » ، أي: الذهب يباع بالذهب بشرطين أولا: التقابض، وثانيا: التساوي فلا بد أن يكون الذهب إذا بيع بالذهب متساويا، وإن بيع بغير الذهب كالفضة وسائر العملات فلا بد من التقابض؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد [2] » ، فلا يحق لك أن تبيع قطع الذهب إلا وثمنها حاضر ولا تبعها بثمن مؤجل ولا تأخذ بعض الثمن وتؤخر البعض هذا كله لا يجوز.

[1] صحيح البخاري البيوع (2176) ، صحيح مسلم المساقاة (1584) ، سنن الترمذي البيوع (1241) ، سنن النسائي البيوع (4565) ، مسند أحمد بن حنبل (3/97) ، موطأ مالك البيوع (1324) .
[2] صحيح مسلم المساقاة (1587) ، سنن أبو داود البيوع (3349) ، مسند أحمد بن حنبل (5/320) .
اسم الکتاب : رسائل وفتاوى عبد العزيز آل الشيخ المؤلف : آل الشيخ، عبد العزيز بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست