responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الفقهية الكبرى المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 99
وَأَمَّا الْمُؤَلِّفُ فَلَمْ يُقَدِّمُ مَا يُبَيِّنُ مُرَادَهُ، وَالْأَمْرُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ سَهْلٌ، وَإِنَّمَا الْقَصْدُ تَشْحِيذُ الْأَذْهَانِ بِمِثْلِ ذَلِكَ، قَوْلُهُ: تِسْعُ سِنِينَ، أَيْ قَمَرِيَّةٍ، قَوْلُهُ؟
(فَكُلُّ دَمٍ لَهُ يُحْكَمُ بِهِ حَيْضًا فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ) عِبَارَةٌ قَلِقَةٌ إذْ التَّقْدِيرُ لَمْ يُحْكَمْ بِهِ فِي حَالِ كَوْنِهِ حَيْضًا، وَهَذَا لَيْسَ هُوَ الْمُرَادُ لِفَسَادِهِ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ لَمْ يُحْكَمْ بِكَوْنِهِ حَيْضًا فَتَأَمَّلْهُ. وَقَوْلُهُ؟
(فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ) فِيهِ نَظَرٌ وَصَوَابُهُ فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ أَوْ نِفَاسٌ فَالْأَوْلَى قَوْلُنَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ (كُلُّ دَمٍ خَرَجَ مِنْ فَرْجٍ غَيْرِهِمَا، أَيْ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ اسْتِحَاضَةٌ وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ سِنَّ الْحَيْضِ أَوْ لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ. قَوْلُهُ؟
(بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ) ، أَيْ فِي الْأَشْهَرِ وَإِلَّا فَقَدْ حَكَى ابْنُ سِيدَهْ إهْمَالَهَا وَالْجَوْهَرِيُّ مَعَ إعْجَامِهَا بَدَلَ اللَّامِ رَاءً. قَوْلُهُ؟
(وَأَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ) يَعْنِي أَنْ يَظْهَرَ الدَّمُ عَلَى الْفَرْجِ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ سَاعَةً وَلَوْ مُتَفَرِّقَةً فِي خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِكَوْنِ الدَّمِ حَيْضًا إلَّا إذَا ظَهَرَ خَارِجَ الْفَرْجِ وَاسْتَمَرَّ كَذَلِكَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ سَاعَةً، وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ إذَا وَصَلَ إلَى الْمَحَلِّ الَّذِي يَجِبُ غَسْلُهُ وَهُوَ مَا يَظْهَرُ عِنْدَ الْجُلُوسِ عَلَى قَدَمَيْهَا كَانَ لَهُ حُكْمُ الْخَارِجِ عَنْ الْفَرْجِ، نَعَمْ لَا يُمْكِنُ الْعِلْمُ بِكَوْنِهِ دَمًا إلَّا إذَا خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ إلَى خَارِجِ الْفَرْجِ وَحِينَئِذٍ يُحْكَمُ بِكَوْنِهِ حَيْضًا، وَإِنْ كَانَ مُعَلَّقًا بِأَقْصَى الرَّحِمِ؛ لِخُرُوجِ بَعْضِهِ إلَى ظَاهِرِ الْفَرْجِ إذْ ذَلِكَ كَافٍ فِي الْحُكْمِ عَلَى صَاحِبَتِهِ بِكَوْنِهَا حَائِضًا مَا دَامَتْ الْقُطْنَةُ تَخْرُجُ مُلَوَّثَةً، وَإِنْ لَمْ يَسِلْ مِنْهُ شَيْءٌ إلَى مَا يَظْهَرُ مِنْ فَرْجِهَا عِنْدَ جُلُوسِهَا عَلَى قَدَمَيْهَا، وَعِبَارَةُ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا؟
(وَتَثْبُتُ أَحْكَامُ الْحَيْضِ بِظُهُورِ الدَّمِ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَهِيَ مُوَافَقَةٌ لِمَا ذَكَرْته أَنَّ الظُّهُورَ إنَّمَا هُوَ شَرْطٌ لِلْحُكْمِ عَلَيْهِ بِالْحَيْضِ فِي الِابْتِدَاءِ دُونَ الدَّوَامِ كَمَا تَقَرَّرَ. قَوْلُهُ (فَالدَّمُ الَّذِي قَبْلَ الْوِلَادَةِ حَيْضٌ عَلَى الْأَصَحِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَامِلَ تَحِيضُ وَمَا بَعْدَهَا بِنِفَاسٍ وَمَا بَيْنَهُمَا طُهْرٌ قَطْعًا) مُرَادُهُ بِمَا بَيْنَهُمَا مَا بَيْنَ قَبْلَ الْوِلَادَةِ وَبَعْدَهَا وَهُوَ مَا يَخْرُجُ مَعَ الْوِلَادَةِ. وَقَوْلُهُ؟
(إنَّهَا طُهْرٌ) قَطْعًا غَيْرُ صَحِيحٍ بَلْ فِيهِ خِلَافٌ مَشْهُورٌ، وَصَوَابُ الْعِبَارَةِ وَمَا بَعْدَهَا نِفَاسٌ قَطْعًا وَمَا بَيْنَهُمَا طُهْرٌ عَلَى الْأَصَحِّ، وَحَاصِلُ عِبَارَةِ الْمَجْمُوعِ أَنَّ الْخَارِجَ بَعْدَ الْوِلَادَةِ نِفَاسٌ قَطْعًا وَمَعَهَا فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: أَصَحُّهَا لَيْسَ بِنِفَاسٍ بَلْ لَهُ حُكْمُ الدَّمِ قَبْلَهَا، وَقَدْ قَارَبَهَا، وَحُكْمُهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْأَصْحَابِ فِي الطُّرُقِ كُلِّهَا أَنَّهُ لَيْسَ بِنِفَاسٍ بَلْ لَهُ حُكْمُ دَمِ الْحَامِلِ، وَقَالَ صَاحِبُ الْحَاوِي: إنْ كَانَ انْفَصَلَ عَمَّا بَعْدَ الْوِلَادَةِ فَلَيْسَ بِنِفَاسٍ بِلَا خِلَافٍ، وَإِنْ اتَّصَلَ بِهِ فَقِيلَ نِفَاسٌ وَقِيلَ لَا، وَقَدْ أَوْضَحَ الرَّافِعِيُّ الْمَسْأَلَةَ فَقَالَ لَوْ رَأَتْ الْحَامِلُ الدَّمَ عَلَى عَادَتِهَا وَاتَّصَلَتْ الْوِلَادَةُ بِآخِرِهِ وَلَمْ يَتَخَلَّلْ طُهْرٌ أَصْلًا - فَوَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ حَيْضٌ، وَالثَّانِي: دَمُ فَسَادٍ وَلَيْسَ بِنِفَاسٍ اتِّفَاقًا إذْ لَا يَسْبِقُ الْوِلَادَةَ؛ وَلِهَذَا قَطَعَ الْجُمْهُورُ بِأَنَّ مَا يَبْدُو عِنْدَ الطَّلْقِ لَيْسَ بِنِفَاسٍ، وَقِيلَ: بَلْ هُوَ نِفَاسٌ؛ لِأَنَّهُ مِنْ آثَارِ الْوِلَادَةِ وَعَلَى الْأَوَّلِ هُوَ غَيْرُ حَيْضٍ عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ فَتُسْتَثْنَى هَذِهِ مِنْ قَوْلِنَا: الْحَامِلُ تَحِيضُ عَلَى الْأَصَحِّ وَلَا فَرْقَ فِي جَرَيَانِ الْخِلَافِ فِي كَوْنِهَا تَحِيضُ بَيْنَ أَنْ تَرَى الدَّمَ فِي زَمَنِ عَادَتِهَا أَوْ غَيْرِهِ، وَلَا بَيْنَ أَنْ يَتَّصِلَ بِالْوِلَادَةِ أَوْ لَا عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا تَقَرَّرَ اهـ. حَاصِلُ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ وَدَلَالَتُهُ عَلَى مَا قُلْنَاهُ ظَاهِرَةٌ جَلِيَّةٌ وَعُلِمَ مِنْهُ أَيْضًا أَنَّ قَوْلَ الْمُؤَلَّفِ وَمَا بَيْنَهُمَا طُهْرٌ لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ، بَلْ الْمُتَّصِلُ مِنْ ذَلِكَ بِحَيْضِهَا الْمُتَقَدِّمِ حَيْضٌ، فَمَحَلُّ كَوْنِ الدَّمِ الْخَارِجِ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ حَالَ الطَّلْقِ طُهْرًا مَا لَمْ يَتَّصِلْ بِحَيْضٍ مُتَقَدِّمٍ. قَوْلُهُ؟
(الْمَنْقُولُ فِي مَسْأَلَةِ حَدِّ طُهْرِ الْحَيْضِ مِنْهُ عَنْ التَّتِمَّةِ) كَلَامٌ لَا مَعْنَى لَهُ، وَصَوَابُهُ الْمَنْقُولُ فِي فَرْعٍ إذَا قُلْنَا: دَمُ الْحَامِلِ حَيْضٌ عَلَى أَنَّهُ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ الْمَنْقُولِ عَنْ التَّتِمَّةِ وَحَذَفَ مَا بَيْنَهُمَا لَكَانَ هُوَ الصَّوَابُ.
قَوْلُهُ: (أُخِذَ مِنْ تَعْلِيلٍ فِي الْعَزِيزِ) بَيَّنْت فِي شَرْحِ الْعُبَابِ أَنَّ فِي الْعَزِيزِ عَقِبَهُ مَا يُصَرِّحُ بِمُوَافَقَتِهِ لِكَلَامِ الْمَجْمُوعِ وَيَرُدُّ عَلَى مَا تَوَهَّمَهُ ابْنُ الْمُقْرِي مِنْهُ، وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ رَدَّ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى ذَلِكَ. قَوْلُهُ؟
(ثُمَّ إنْ كَانَ انْقَطَعَ بَعْدُ، ثُمَّ رَأَتْ الدَّمَ وَجَاوَزَ الْمَرَدَّ الْآتِيَ بَيَانُهُ لِلْمُسْتَحَاضَةِ حَكَمْنَا بِهِ طُهْرًا كَالنَّقَاءِ فَإِنْ انْقَطَعَ لِدُونِ خَمْسَةَ عَشَرَ تُبُيِّنَ كَوْنُهُ حَيْضًا. .. إلَخْ) هَذِهِ عِبَارَةٌ قَلِقَةٌ أَوْ فَاسِدَةٌ إذْ مُؤَدَّاهَا لَا يُوَافِقُ مُرَادَ قَائِلِهَا الْمُوَافِقَ لِكَلَامِهِمْ، وَيُعْرَفُ ذَلِكَ مِنْ تَقْرِيرِ حَاصِلِ كَلَامِهِمْ الْمَبْسُوطِ فِي ذَلِكَ، وَهُوَ أَنَّ الْمُرَادَ بِسَائِرِ أَقْسَامِهَا الْآتِيَةِ بِحَيْثُ إنَّ لَهَا أَحْكَامَ الْحَيْضِ بِمُجَرَّدِ رُؤْيَةِ

اسم الکتاب : الفتاوى الفقهية الكبرى المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست