responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الفقهية الكبرى المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 144
فَجَازَ لَهُمْ إقَامَتُهَا بَلْ وَجَبَ، انْتَهَتْ عِبَارَةُ الشَّرْحِ الْمَذْكُورِ. وَمَنْ كَانَ بِلِسَانِهِ خَلَلٌ فِي الْفَاتِحَةِ مَثَلًا فَمَتَى رُجِيَ زَوَالُهُ عَادَةً لِتَعَلُّمٍ لَزِمَهُ - وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ - وَمَتَى لَمْ يَرْجُهُ كَذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - هَلْ يُشْتَرَطُ فِي الْمُبَلِّغِ أَنْ يَكُونَ ثِقَةً مُصَلِّيًا؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: نَعَمْ، يُشْتَرَطُ فِي الْمُبَلِّغِ أَنْ يَكُونَ ثِقَةً، وَكَذَا الْإِمَامُ لَا يَجُوزُ الِاعْتِمَادُ عَلَى مُجَرَّدِ صَوْتِهِ، إلَّا إنْ كَانَ ثِقَةً، وَكَذَلِكَ الْمُؤَذِّنُ لَا يَجُوزُ الِاعْتِمَادُ عَلَى صَوْتِهِ إلَّا إنْ كَانَ ثِقَةً، وَإِنْ صَحَّ أَذَانُ الْفَاسِقِ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ شَيْئَانِ؛ إظْهَارُ الشِّعَارِ؛ وَالْإِعْلَامُ بِدُخُولِ الْوَقْتِ. وَالْأَوَّلُ مَوْجُودٌ فِي أَذَانِ الْفَاسِقِ؛ وَلِذَلِكَ صَحَّ أَذَانُهُ، وَالثَّانِي غَيْرُ مَوْجُودٍ فِيهِ فَلِذَلِكَ لَمْ يَجُزْ اعْتِمَادُ صَوْتِهِ وَأَمَّا كَوْنُ الْمُبَلِّغِ مُصَلِّيًا، أَوْ طَاهِرًا فَغَيْرُ شَرْطٍ عِنْدَنَا؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ الدَّلَالَةُ عَلَى فِعْلِ الْإِمَامِ حَتَّى يَتْبَعَهُ الْمُقْتَدُونَ، وَهَذَا حَاصِلٌ بِتَبْلِيغِ الثِّقَةِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُصَلٍّ وَلَا مُتَطَهِّرٍ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

(وَسُئِلَ) - أَدَامَ اللَّهُ النَّفْعَ بِعُلُومِهِ - هَلْ لِلطَّاعُونِ قُنُوتٌ مَخْصُوصٌ فَتَفَضَّلُوا بِهِ إنْ كَانَ كَانَ وَإِلَّا فَيُجْمَعُ قُنُوتٌ لَهُ، وَهَلْ أَحَدٌ مِنْ الْحُكَمَاءِ ذَكَرَ لَهُ دَوَاءً جُرِّبَ فَنَفَعَ
(فَأَجَابَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِقَوْلِهِ: اخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُونَ فِي الْقُنُوتِ لِلطَّاعُونِ؛ فَكَثِيرٌ مِنْهُمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْنَتُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ شَهَادَةٌ، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ عَلَى أَنَّهُ يُقْنَتُ لَهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَكَوْنُهُ شَهَادَةً لَا يَمْنَعُ الْقُنُوتَ لَهُ، كَمَا أَنَّ هُجُومَ الْكُفَّارِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ يَقْتَضِي الْقُنُوتَ لَهُ، كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ مِنْهُمْ شَهِيدًا، عَلَى أَنَّهُ مِنْ النَّوَازِلِ الْعِظَامِ؛ إذْ فِيهِ مَوْتُ الْعُلَمَاءِ وَالصُّلَحَاءِ وَبَقَاءُ الرَّعَاعِ وَالْجَهَلَةِ وَالطَّغَامِ، وَفِي ذَلِكَ مِنْ اخْتِلَافِ شَمْلِ الدِّينِ مَا لَا يَخْفَى، فَطُلِبَ صَرْفُهُ لِذَلِكَ؛ وَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ شَهَادَةً، وَعَلَيْهِ فَلَا قُنُوتَ لَهُ مَخْصُوصٌ، بَلْ يُقْنَتُ فِيهِ بِقُنُوتِ الصُّبْحِ لَكِنْ يَتَعَرَّضُ فِي آخِرِهِ لِسُؤَالِ رَفْعِهِ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَعَا بِصَرْفِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَنَقْلِ وَبَائِهَا إلَى الْجُحْفَةِ وَقَدْ ذَكَرَ الْحُكَمَاءُ لَهُ أَدْوِيَةً كَثِيرَةً مِنْ أَعْظَمِهَا شَمُّ الْعَنْبَرِ وَالِاحْتِرَازُ عَنْ الْهَوَاءِ مَا أَمْكَنَ وَاسْتِعْمَالُ الْأَدْوِيَةِ الْقَلِيلَةِ الْكَيْمُوسِ الَّتِي لَا تُورِثُ ثِقَلًا وَلَا تَخْلِيطًا، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا النَّاسِكُونَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ لِبَقَاءِ الْإِيمَانِ هَلْ يَنْوِي بِهِمَا بَقَاءَ الْإِيمَانِ مَثَلًا أَوْ مُطْلَقَ فِعْلِ الصَّلَاةِ؟ وَفِيمَا بَعْدَ الْمَغْرِبِ غَيْرَ سُنَّتِهَا مِنْ صَلَاةِ الْأَوَّابِينَ وَغَيْرِهَا هَلْ تُضَافُ فِي الْمَغْرِبِ فِي النِّيَّةِ مَثَلًا أَوْ لَا وَكَيْفَ يَنْوِي بِهِ وَفِي سُنَّةِ الظُّهْرِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَالْمُتَأَخِّرَةِ أَيَجِبُ تَعْيِينُهَا بِاَلَّتِي قَبْلَهَا وَاَلَّتِي بَعْدَهَا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ، أَوْ لَا؟ إلَّا إذَا أَخَّرَ الْمُتَقَدِّمَةَ كَمَا ذَكَرَهُ الْإِسْنَوِيُّ، أَوْ لَا يَجِبُ مُطْلَقًا وَمَا الرَّاجِحُ وَالْحَرِيُّ بِالِاعْتِمَادِ، وَإِنْ قُلْتُمْ بِالْوُجُوبِ فَهَلْ يُلْحِقُ بِهَا سُنَّةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ الْمُتَقَدِّمَةَ وَالْمُتَأَخِّرَةَ، أَوْ لَا؟ وَإِنْ قُلْتُمْ لَا، فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْحُكْمَيْنِ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: الرَّكْعَتَانِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ سُنَّةٌ؛ فَقَدْ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ بِنَدْبِ صَلَاةِ الْأَوَّابِينَ قَالَا: وَتُسَمَّى صَلَاةَ الْغَفْلَةِ لِحَدِيثٍ بِذَلِكَ، وَأَكْمَلُهَا عِشْرُونَ؛ لِخَبَرِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصَلِّيهَا عِشْرِينَ وَيَقُولُ: هَذِهِ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ، فَمَنْ صَلَّاهَا غُفِرَ لَهُ.
وَكَانَ السَّلَفُ الصَّالِحُ يُصَلُّونَهَا قَالَ الرُّويَانِيُّ: وَالْأَظْهَرُ عِنْدِي أَنَّهَا دُونَ صَلَاةِ الضُّحَى فِي التَّأْكِيدِ اهـ.
وَرُوِيَ فِيهَا أَحَادِيثُ وَآثَارٌ كَثِيرَةٌ، ذَكَرَ الْحَافِظُ عَبْدُ الْحَقِّ مِنْهَا جُمْلَةً، قَالَ جَمْعٌ: وَرُوِيَتْ سِتًّا فَفِي التِّرْمِذِيِّ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «مَنْ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ كُتِبَتْ لَهُ عِبَادَةُ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً» وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ لَكِنْ بِزِيَادَةِ «لَا يَتَكَلَّمُ بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ» .
وَفِي حَدِيثٍ غَرِيبٍ كَمَا قَالَهُ ابْنُ مَنْدَهْ «غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ» .
وَرُوِيَتْ أَرْبَعًا وَرُوِيَتْ رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا الْأَقَلُّ اهـ.
فَعُلِمَ أَنَّ تَيْنِك الرَّكْعَتَيْنِ يُسَمَّيَانِ صَلَاةَ الْغَفْلَةِ وَصَلَاةَ الْأَوَّابِينَ، وَأَمَّا كَوْنُهُمَا لِبَقَاءِ الْإِيمَانِ فَهُوَ لَا أَصْلَ لَهُ؛ إذْ لَمْ نَرَ مَنْ ذَكَرَهُ، وَلَا دَلِيلَ لَهُ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ وَلَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ.
وَالْمَعْنَى؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ أُرِيدَ بِكَوْنِهِمَا لِبَقَاءِ الْإِيمَانِ عَوْدُ بَرَكَتِهِمَا عَلَى مُصَلِّيهِمَا حَتَّى يُحْفَظَ فِي إيمَانِهِ - اُحْتِيجَ إلَى إقَامَةِ دَلِيلٍ يُخَصِّصُهُمَا بِذَلِكَ دُونَ غَيْرِهِمَا مِنْ بَقِيَّةِ النَّوَافِلِ وَالْفُرُوضِ أَوْ الدُّعَاءَ فِيهِمَا بِخُصُوصِهِمَا بِذَلِكَ، أَوْ الشُّكْرَ بِهِمَا بِخُصُوصِهِمَا عَلَى بَقَائِهِ إلَى

اسم الکتاب : الفتاوى الفقهية الكبرى المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست