responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 67
جِعَالَة
الجعالة - بكسر الجيم, وقيل بالتثليث.
تطلق في اللغة على الجُعْل: وهو ما يُجْعَلُ للإنسان على عمله. أعمّ من الأجر والثواب.
أما في الاصطلاح الفقهي: التزامُ عوضٍ معلومٍ على معيّنٍ معلومٍ أو مجهولٍ يَعْسُر ضبطُه.
وصورتها أن يجعل الرجل للرجل أجرًا معلومًا, ولا ينقده إياه, على أن يعمل له في زمن معلوم أو مجهول.
مما فيه منفعةٌ للجاعل, على أنه إنْ أكمل العملَ كان له الجعل المقرر, وإنْ لم يتمّه فلا شيء له, إذ لا منفعة فيه للجاعل إلا بعد تمامه.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(المصباح 1/521, التوقيف ص 642, البجيرمي على الخطيب 3/071, الخرشي 7/96) .

الدورة العاشرة
القرار الثامن
السؤال
هل يمكن للرابطة أن تصرف من التبرعات التي خصصها أصحابها لجهة معينة سواء كانت زكاة أو غيرها على بعض الحالات الطارئة التي تحل بالمسلمين كالكوارث في وقت يكون المنكوبون فيه أشد حاجة من أولئك المتبرع لهم؟
الجواب
الأصل عدم جواز صرف ما عين لجهة من الجهات أو فرد من الأفراد وأن لا يعدل به إلى غيره لما في ذلك من مخالفة لنص المتبرع والمنفق ومقصده ولما فيه من الظلم للمقصود بالهبة أو الصدقة فيجب صرفه فيما عينه المنفق مراعاة لقصده وتنفيذا لأمره وايصالا للحق إلى صاحبه وهذا شبيه بما نص عليه العلماء رحمهم الله في باب الوقف وباب الوصايا التي توقف أو يوصي بها لجهة معينة ولكن يستثنى من ذلك ما إذا حدث في بعض المسلمين ضرورة قصوى لا يمكن تلافيها بدون ذلك فحينئذ لا مانع شرعا من جواز صرف ذلك فقد أباح الله تعالى للمضطر أكل لحم الميتة كما أباح الانتفاع بمال الغير بغير إذنه ولكن يعتبر هذا التصرف بحال الضرورة والتي تحدد الضرورة هنا هي رابطة العالم الإسلامي والله الموفق

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست