اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 66
جِزْيَة
الجزيةُ في اللغة مشتقة من الجزاء والمجازاة.
قال ابن الأنباري: هي الخراجُ المجعول على أهل الذمة.
وقد اختلف الفقهاء في حقيقتها, فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها: المالُ المأخوذُ بالتراضي لإسكان أهل الذمة في دار الإسلام, أو لحقن دمائهم وذراريهم وأموالهم, أو لكف المسلمين عن قتالهم.
سُمّيت بذلك لأنها جزاء تأمينهم وعصمة دمائهم وعيالهم وأموالهم أو تمكينهم من سكنى دار الإسلام.
وذهب الحنفية والمالكية إلى أنها أَعَمُّ من ذلك, وأنَّ المراد بها: كلُّ ما يؤخذ من أهل الذمة, سواء أكان موجِبها القهر والغلبة وفتح الأرض عَنْوة, أو عقد الذمة الذي ينشأ بالتراضي. هذا, وإن الفقهاء يطلقون اسم الجزية على المال المأخوذ منهم وعلى العقد وعليهما معًا.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 1/321, المطلع ص 041, التوقيف ص 343, المفردات ص 031 تهذيب الأسماء واللغات 1/ 15, تحرير ألفاظ التنبيه ص 913 , الفتاوى الهندية 2/442, جواهر الإكليل 1/662, منح الجليل 1/657 قليوبي وعميرة 4/822, المبدع 3/404, كفاية الأخيار 2/331) .
الدورة العاشرة
القرار السابع
السؤال
هل يمكن للرابطة أن تصرف من التبرعات التي يخصصها أصحابها لجهة معينة على أجور العاملين في جمع وتنظيم هذه التبرعات وتسليمها لأصحابها وكل ما من شأنه أن يساعد على توصيل هذه التبرعات للمستفيدين.. إلخ؟
الجواب
يقرر المجمع الفقهي: بأنه يجوز للرابطة أن تدفع من هذه التبرعات النفقات التي تلزم لإيصال هذه التبرعات إلى من خصصت لهم والجهات المعينة لصرفها فيها سواء من ذلك رواتب الموظفين أو أجور العمال أو نفقات الشحن أو تذاكر المسافرين لمصلحتها أو غير ذلك مما لا يمكن بدونه وصول هذه التبرعات إلى أصحابها المخصصة لهم وهذه النفقات وإن كانت من أموال دفعت زكاة فهولاء يعتبرون من جباتها وعمالها وإن كانت من صدقات مطلقة وهبات فمقيسة عليها من باب أولى ولكن يجب أن يلاحظ في هذه النفقات أمران:
الأول: أن تكون بقدر العمل الذي يقوم به الموظف أو العامل وبقدر النفقات الضرورية لصالح أعمال هذه التبرعات
الثاني: أن تكون هذه الأجور والنفقات مؤقتة من أموال التبرعات فلا يرصد منها لعمل غيره ولا يستمر الموظف أو العامل يتقاضى رواتبه ومكافآته منها بعد انتهاء أعمالها والله الموفق
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 66