responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 52
تَفَرُّق
التفرُّق في اللغة: ضِدُّ التجمع, وهو كذلك عند الفقهاء, وإنهم ليستعملونه في كلامهم عن عقد الصرف والسلم وبيع الربويات ببعضها وغير ذلك ويريدون به تفرّق العاقِدَين بأبدانهما, كما في قولهم: يشترط لصحة الصرفِ التقابضُ في البدلين قبل التفرق.
ويشترط لصحة المسلِّم تسليم رأس المال قبل التفرق ... إلخ.
أمّا حدّ التفرق, فلا خلاف بين الفقهاء في أن المرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم فيما يعدّونه تفرقًا, حيث إن الشارع أناط به أحكامًا, ولم يبينه, وليس له حدّ في اللغة, فيرجع فيه إلى العرف, ويحمل على ما تعاهده الناس, كما هو الحال في القبض والإحراز ونحوهما.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المجموع للنووي 9/192, المغني 4/484, مغني المحتاج 2/54
تَفَرُّق الصفقة
الصفقة في اللغة: اسم المرّة من الصَّفْق, وهو الضرب باليد على يد أخرى أو على يد شخص آخر عند البيع.
وكانت العرب إذا وجَبَ البيعُ, ضربَ أحدُ المتبايعين يده على يد صاحبه.
ومن هنا استعملت الصفقة بمعنى عقد البيع نفسه.
وتفريق الصفقة: تفريق ما اشتراه في عقد واحد.
أما الصفقة في الاصطلاح الفقهي: فهي العقد الواحد بثمن واحد. ومعنى (تفرّق الصفقة) عند الفقهاء: أن لا يتناول حكم العقد جميع المعقود عليه, أو يتناوله ثم ينحسر عنه, فتكون الصفقة الواحدة المجتمعة قد تفرّقت أو تَبَعَّضَتْ أو تجزّأت.
وبكل هذه المترادفات يعبّر الفقهاء, فيقولون: (تفرّق الصفقة) و (تبعيض الصفقة) و (تجزؤ الصفقة) .
هذا, وقد ذكر الفقهاء أن تفرّق الصفقة يستوجب خيارًا عندما يقع البيع في صفقة واحدة, أي صفقة لم يتعدد عاقدها من بائع أو مشتر, ولا فُصِّلَ فيها الثمن على المعقود عليه المتعدد.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 1/504, المغرب 1/674, المطلع ص 232, الخيار وأثره في العقود للدكتور عبد الستار أبي غدة 2/274, 861, 961, من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد

قرار رقم (67/3/7)
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع " عقد الاستصناع " وبعد الاستماع للمناقشات التي دارت حوله ومراعاة لمقاصد الشريعة في مصالح العباد والقواعد الفقهية في العقود والتصرفات ونظرا لأن عقد الاستصناع له دور كبير في تنشيط الصناعة وفي فتح مجالات واسعة للتمويل والنهوض بالاقتصاد الإسلامي
تقرر:
أولا: إن عقد الاستصناع - وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة - ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط
ثانيا: يشترط في عقد الاستصناع ما يلي:
أ - بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة
ب - أن يحدد فيه الأجل
ثالثا: يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة
رابعا: يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست