اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 51
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: " البيع بالتقسيط " وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله
تقرر:
الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله سواء أكانت بطلب الدائن أم المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعا لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسرا إذا اعتبر الدين حالا لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلته فيجوز في جميع هذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي ضابط الإعسار الذي يوجب الانتظار ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقدا وعينا
تَغْريم
التغريم في اللغة يعني جَعْلَ الغير غارمًا.
من الغُرْم: وهو ما ينوبُ الإنسانَ في ماله من ضرر بغير جناية ولا خيانة.
ويقال فيها: غَرِمْتُ الديةَ والدينَ وغير ذلك, أي أدّيتُه. ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن مدلولها اللغوي.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 2/533, التوقيف ص 735, المفردات ص 045
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 51