responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 50
قرار رقم (66/2/7)
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع خصم الأوراق التجارية وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله
تقرر:
الأوراق التجارية (الشيكات - السندات لأمر - سندات السحب) من أنواع التوثيق المشروع للدين بالكتابة - إن حسم (خصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعا لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم

تَغْرير
يقال في اللغة: غرَّهُ غَرًّا, وغُرورًا, أي خَدَعَهُ وأطعمه بالباطل, وغرَّرَ بنفسه تغريرًا, عرّضها للهلاك.
والتغرير في الاصطلاح الفقهي عبارة عن إظهار الشيء بمظهر غير حقيقي, مع إعطائه صفةً ليست له, لكي يستثير رغبةَ الطرف الآخر فَيُقْدِمَ على إبرام العقد.
ومن أمثلته: تصرية ضرع الشاة, والإعلانُ الكاذبُ عن مزايا سلعة لإغراء الغير بشرائها, ونحو ذلك.
والتغرير كما يكون من البائع للمشتري, فإنه يكون أيضًا من المشتري للبائع فيما يخصُّ الثمن, كما يكون من الدلال لأحدهما.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
القاموس المحيط ص 775, م 461 من المجلة العدلية, شرح المجلة للأتاسي 2/52, فتح العزيز 8/333

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست