اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 49
التعْزير المالي
التعزير في اللغة: التأديب, من العَزْر, وهو الردعُ والزجر.
والتعزير عند الفقهاء عقوبةٌ غير مقدّرةٍ شرعًا, تجب حقًّا لله تعالى أو لآدمي فى كل معصية ليس فيها حدّ ولا كفارةٌ غالبًا. وللحاكم أن يختار العقوبة المناسبة في كل حالة بحسب ما يحقق الغاية.
والعقوبة التعزيرية قد تنصبّ على البدن أو تكون مقيّدة للحرية وقد تصيب المال وقد تكون غير ذلك.
والتي تتناول المال لها عدة صور:
الأولى: حبس المال عن صاحبه, بأن يمسك القاضي شيئًا من مال الجاني مدةً زجرًا له, ثم يعيده له عندما تظهر توبته.
والثانية: إتلاف المال عليه, كإتلاف الأصنام وأدوات المعاصي والمواد المغشوشة من الأغذية والمصنوعات وغيرها, أو تغيير صورته بحسب ما يحقق المصلحة ويُبلّغ المقصود.
والثالثة: الغرامة, أو تمليك المال للغير, مثل قضاء النبي صلى الله عليه وسلم فيمن سرق من الثمر المعلّق قبل أن يؤخذ إلى الجرين بجلدات نكال, وغرم قدر ما أخذ مرتين.
وقضاء عمر بتضعيف الغرم على كاتم الضالّة ونحو ذلك.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المغرب 2/95, التوقيف ص 681, تحرير ألفاظ التنبيه ص 823 الفتاوى البزازية 2/54, 754, المبسوط 9/63, نهاية المحتاج 7/72 471, الطرق الحكمية ص 742 وما بعدها, تبين الحقائق 802, رد المحتار 3/481, الحسبة لابن تيمية ص 04 وما بعدها.
بطاقة الائتمان: هي مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري - بناء على عقد بينهما - يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالا لتضمنه التزام المصدر بالدفع ومن أنواع هذا المستند ما يمكن من سحب نقود من المصارف ولبطاقات الائتمان صور:
أولا: منها ما يكون السحب أو الدفع بموجبها من حساب حاملها في المصرف وليس من حساب المصدر فتكون بذلك مغطاة ومنها ما يكون الدفع من حساب المصدر ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية -
ثانيا ومنها ما يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع خلال فترة محددة من تاريخ المطالبة ومنها ما لا يفرض فوائد -
ثالثا وأكثرها يفرض رسما سنويا على حاملها ومنها ما لا يفرض فيه المصدر رسما سنويا
وبناءا علي القرار
وبعد التداول قرر المجلس تأجيل البت في التكييف الشرعي لهذه البطاقة وحكمها إلى دورة قادمة لمزيد من البحث والدراسة
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 49