اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 48
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع التعامل في أسواق العملات الدولية وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله
اتضح أنه يتم التعامل بالعملات في الأسواق المنظمة بإحدى الطرق الأربع التالية:
الطريقة الأولي: أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع وجود السلع أو إيصالات ممثلة لها في ملك البائع وقبضه وهذا العقد جائز شرعا بشروط البيع المعروفة
الطريقة الثانية: أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع إمكانهما بضمان هيئة السوق وهذا العقد جائز شرعا بشروط البيع المعروفة
الطريقة الثالثة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم وأن يضمن شرطا يقتضي أن ينتهي فعلا بالتسليم والتسلم وهذا العقد غير جائز لتأجيل البدلين ويمكن أن يعدل ليستوفى شروط السلم المعروفة فإذا استوفى شروط السلم جاز وكذلك لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلما قبل قبضها
الطريقة الرابعة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم دون أن يتضمن العقد شرط أن ينتهي بالتسليم والتسلم الفعليين بل يمكن تصفيته بعقد معاكس وهذا هو النوع الأكثر شيوعا في أسواق السلع وهذا العقد غير جائز أصلا
التَعَدّي
التعدي لغةً: مجاوزة الحدّ, أو مجاوزة الشيء إلى غيره.
ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن ذلك المعنى, إذْ هو عندهم (مجاوزةُ ما ينبغي الاقتصار عليه شرعًا أو عرفًا وعادة) . وإن فيه معنى الظلم وتجاوز الحق.
وعلى ذلك فالتعدي عندهم يشمل الاعتداء على النفس وما دونها, كما يتناول الاعتداء على مال الغير بطريق الغصب والإتلاف, كما يطلق على تجاوز الأمين حدّه فيما اؤتمن عليه من أموال الغير, كتعدي الوديع على الوديعة بانتفاعه بها أو جحودها, وكتعدي العامل في المضاربة بتقليب المال فيما لم يأذن صاحب المال له فيه, وكتعدي الأجير بمخالفة أمر المستأجر صراحة أو دلالة, ونحو ذلك.
وموجَبُ التعدي عند الفقهاء الضمانُ إذا اقترن به الضرر.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح المنير 2/274, رد المحتار 4/305, 4/494, مغني المحتاج 2/762, 3/97, كشاف القناع 4/661
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 48