responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 44
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع شركات المساهمة ذات المسئولية المحدودة وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله
تقرر: لا مانع شرعا من إنشاء شركة مساهمة ذات مسئولية محدودة برأس مالها لأن ذلك معلوم للمتعاقدين مع الشركة وبحصول العلم ينتفي الضرر عمن يتعامل مع الشركة كما لا مانع شرعا من أن تكون مسئولية بعض المساهمين غير محدودة بالنسبة للدائنين بدون مقابل لقاء هذا الالتزام وهى الشركات التي فيها شركاء متضامنون وشركاء محدودو المسئولية

تَرِكَة
تَرِكَةُ الميت في اللغة: ما يتركه من الميراث. والجمع تَرِكات.
وفي الاصطلاح اختلف الفقهاء في تعريفها على رأيين: فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن التركة هي كل ما يخلّفه الميت من الأموال والحقوق الثابتة مطلقًا.
وذهب الحنفية إلى أن التركة هي ما يتركه الميت من الأموال صافيًا عن تعلق حق الغير بعينه, ويتبين من خلال هذين المفهومين أنّ التركة تشمل الحقوق مطلقًا عند الجمهور ومنها المنافع. في حين أن المنافع لا تدخل في التركة عند الحنفية, حيث إنهم يحصرون التركة في المال أو الحق الذي له صلة بالمال لا غير.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح المنير 1/29, رد المحتار 5/005, الفناري على السراجية ص 31, مغني المحتاج 3/3, كشاف القناع 4/204, حاشية الدسوقي 4/074

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست